عنوان الفتوى : تزوير شهادة لتغيير المؤسسة المدرسية والانتفاع بشهادتها بعد التخرج
ما حكم تزوير شهادة إقامة؛ لتغيير المؤسسة المدرسية؟ وما حكم إكمال الدراسة في تلك الثانوية مع الاجتهاد؟ وهل يجوز الانتفاع بشهادتها بعد التخرج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتزوير حرام، سواء كان لغرض التعليم، أو لغيره؛ لعموم قوله -سبحانه وتعالى- : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج: 30}، وانظري الفتوى: 126629.
والأصل أن المؤسسات التعليمية، أو الجهات الرسمية الوصية عليها تضع معايير معينة لمن يلتحق بها، ويدرس فيها مراعية مصلحة عامة، أو مصلحة خاصة لها الحق في مراعاتها، وعلى ذلك الأساس يجب التقيد بها، وعدم تجاوزها تحقيقًا للمصلحة العامة، واتقاءً للاعتداء على مصالح الناس الخاصة.
ومن دخل إحدى تلك المؤسسات متجاوزا تلك القيود المشروعة، فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله -تعالى-. ثم إن كان لا يزال يدرس فيها، فليخبر الجهة المسؤولة بالتجاوز الذي حصل منه، إن لم يترتب على ذلك ضرر أعظم. أما إن كان تخرج منها، فإن هذا التزوير -مع حرمته- لا يمنع من الانتفاع بالشهادة التي يحصل عليها الطالب بعد التخرج في هذه المدرسة. فلا ارتباط بين الأمرين؛ لانفكاك الجهة بينهما، كما هو ظاهر.
والله أعلم.