عنوان الفتوى : حكم العمل المترتب على إثبات الإقامة بطريق التزوير
عمل أخي عقدا اليوم مع إحدى المؤسسات على أنه يعمل عندهم منذ 6 أشهر ودفع تأمينات هذه الأشهر الستة، بالرغم من أنه لم يعمل ولم يبرم العقد ولم يتفق مع المؤسسة إلا اليوم، ولكننا نحتاج لإثبات أنه من سكان هذه المنطقة فعملنا العقد، علمًا بأنه ليس من سكان المنطقة، هل يعد هذا تزويرا؟ أرجو الرد في أقرب وقت ممكن للضرورة، والإجابة بالتفصيل، هل العقد جائز أم يعد تزويرا؟ وهل طريقة الإثبات تعد جائزة؟ وهل العمل المترتب على إثبات الإقامة بهذه الطريقة أجرته حلال أم حرام؟ فأرجو الرد في أقرب وقت ممكن للضرورة. بارك الله فيكم وسدد إلى الخير خطاكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا تزوير بين وغش صريح ولا يجوز فعله ما لم تلجئ إليه الضرورة، لأنه داخل في شهادة الزور وقول الزور، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قائلاً: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه واللفظ لمسلم.
قال الراغب: الزور: الكذب، وقال الحافظ: ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل ومنه: لابس ثوبي زور، ومنه: تسمية الشعر الموصول: زوراً. انتهى.
وذكر العلماء كما في الموسوعة الفقهية تحت كلمة التزوير: أن التزوير يشمل، التزوير والغش في الوثائق والسجلات ومحاكاة خطوط الآخرين وتوقيعاتهم بقصد الخداع والكذب.
وعليه فإذا لم تكن هنالك ضرورة ملجئة إلى فعل ذلك العقد الوهمي والتزويرالبين، فعليكم أن تكفوا عنه وتتقوا الله تعالى فيما نهيتم عنه من فعل الزور وقول الزور واجتناب الغش والخداع، وأما أجرة العمل المترتب على إثبات الإقامة بالطريقة المذكورة فالحكم فيها مرتب على ذات العمل لا على الإقامة ونحوها، وبناء عليه، فإن كان العمل مباحاً والعامل يؤديه على الوجه المطلوب فأجرته عليه مباحة، وإلا فلا.
والله أعلم.