عنوان الفتوى: أحكام الزيادة في الراتب بناء على كذب الموظف وتغريره لشركته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

راتبي 10 آلاف جنيه، من دون تأمينات، جاءني عرض وظيفة براتب 16 ألف جنيه، شامل التأمينات، ولكن المرتب الفعلي الذي سأقبضه 13 ألف جنيه، وليس 16 ألف جنيه، فقلت للشركة التي أعمل فيها: إنه جاءني عرض ب 20 ألف جنيه، وعدلت ورقة العرض، وجعلته 20 ألف جنيه، بدلًا من 16 ألف جنيه. فزادت الشركة راتبي إلى 15 ألف جنيه. فهل الـ 2000 الزيادة حرام نتيجة التلاعب بالعرض المقدم لي؟ وما كفارة ذلك إن كان لا يجوز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الكذب والتغرير، وخصوصًا في عقود المعاوضات! ويجب على السائل أن يتوب إلى الله من ذلك، وعليه أن يخبر إدارة شركته بحقيقة الأمر، فإن رضيت بالزيادة في الراتب، فلا حرج على السائل فيها، وإن لم ترض بها، وكانت هذه الزيادة بناء على كذبه وتغريره لشركته، فلها فسخ العقد، والرجوع عليك بما زاد عن أجرة مثلك في الفترة السابقة، وراجع في ذلك الفتوى: 110006.

قال ابن مفلح الحفيد في «المبدع»: حكم ‌الإجارة كالبيع ... فإن فسخ في أثنائها رجع عليه بالقسط من أجرة المثل لا من المسمى. وذكر الشيخ تقي الدين أنه إذا دلس مستأجر على مؤجر وغره حتى استأجره بدون القيمة، فله أجرة المثل. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل