عنوان الفتوى : قول الزوج: حرام عليَّ الجماع معك
أنا شاب متزوج، ومقيم في ديار الغربة. لحقتني عائلتي منذ 4 أشهر، زوجتي، وابنتي. الأسبوع الماضي جرى خلاف بيننا، فوقع الظهار بقولي: حرام علي إن جامعتكم، وأعدتها مرة ثانية، فقلت: والله أنت حرام علي الجماع معك، وأنا أجهل الظهار، ولا أعرف حتى كفارته، وهي تعرفه، وبعدها بيوم تصالحنا، وأردنا العودة غير أنها أخبرتني أنه وقع ظهار، ويجب علي الكفارة، فلما بحثت عن الكفارة وجدتها، إما عتق رقبة، أو صيام شهرين متتاليين، أو إطعام ستين مسكينا، فازدادت حيرتي؛ لأني لم أكن أعرف أن هذا الذنب هذه كفارته، والمشكل هنا أني نويت أن أقضي الكفارة غير أن الصيام سيكون علي شاقا جدا؛ لأني أعمل في الليل من 16:00 مساء إلى 6:00 صباحا، ووقت راحتي ساعتان، هذا الوقت الذي سوف أنام فيه، وفي الشهر المقبل سأشرع في دورة تكويني لمدة شهر من 8 صباحا إلى 16:00 مساء، معناه أني في الشهر المقبل من المستحيل أن أصوم؛ لأني أعمل، وأدرس، وخاصة أن بعد الشهر المقبل سيدخل رمضان، معنى ذلك لو أردت أن أقضي الصيام، فيجب علي 4 أشهر، وشهران للكفارة، الكل 6 أشهر، فلما أخبرت زوجتي بهذا قالت لي: إنها لا تستطيع الصبر، وإنها في بلد غريب، فقالت لي: إن كان الأمر هكذا، فهي لا تستطيع الانتظار، وسوف ترجع إلى البلد، ويحدث طلاق، فقلت سأسأل، وأتأكد، وإن كان يمكنني الإطعام سيكون أيسر لي، فسألت صديقا لي، فقال: يجب الصيام ما دمت تصوم رمضان، ولا يهم الوقت الذي تقضيه للكفارة، وسألت 3 شيوخ، فقال أحدهم: إن حالتي تدخل في الضرورات، ويجوز لي الإطعام، والاثنان الآخران قالا: يجوز الإطعام مادام الصيام سيعسر عليك، ليس لأنه شاق على حالتي، بل طول الوقت الذي صادفني سيحدث لي طلاقا؛ لأن زوجتي أحست أنها وحدها، وهي خائفة، فأفيدوني -رحمكم الله-، فأنا أريد كفارة ترضي الله، وإني تبت عن هذا الفعل، فهل حقا لا يسقط الصيام، إلا عن الكبير، والمريض ولا يسقط لحالات خاصة؟
بارك الله فيكم، وجزاكم كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على وجه التأبيد، أو بجزء منها، كظهر الأم مثلا، وراجع للمزيد بهذا الخصوص الفتوى: 149813.
وتحريم الزوجة على الوجه الذي تلفظت به وقع الخلاف بين الفقهاء في حكمه.
والراجح، والذي نفتي به أنه يرجع في ذلك إلى نية الزوج، إن كان قد نوى الظهار، أو الطلاق، أو اليمين، فيقع ما نواه، وانظر الفتوى: 26876.
فإن لم تكن نيتك بهذا اللفظ الطلاق، أو الظهار، فتلزمك كفارة يمين، وكيفية كفارة اليمين تجد بيانها في الفتوى: 107238.
وننبه إلى الاجتهاد في اجتناب الخلافات في الحياة الزوجية، والحذر من حل الخلافات بالألفاظ التي تكون عاقبتها الندم في الغالب، كالطلاق، والظهار، ونحوهما.
والله أعلم.