عنوان الفتوى : كيف تتصرف من لا يُنفق عليها زوجُها بالمعروف؟
أنا سيدة أبلغ من العمر 64 عاما. زوجي لا ينفق علي، ودائم الشك في أني أريد أخذ ماله، وأشهد الله أني لم آخذ منه أي مال دون إذنه، حتى إن لم يرض أحتسب، وأقول: إن الله سوف يرزقني، ويسترني، وأريد الطلاق، ولا أجد مكانا أعيش فيه؛ كي أطلب الطلاق، علما أنه -الآن- يعاني من مرض الزهايمر، وأصبحت طباعه أشد سوءًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك لا ينفق عليك بالمعروف؛ فيجوز لك أن تأخذي من ماله دون علمه ما يكفيك لنفقتك بالمعروف.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملته أن الزوج، إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة، والكسوة، أو دفع إليها أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب، أو تمامه، بإذنه، وبغير إذنه؛ بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند: "خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف". انتهى.
وإذا لم تقدري على ذلك؛ فلك أن ترفعي أمرك إلى القضاء؛ ليلزم زوجك بالنفقة عليك بالمعروف.
والله أعلم.