عنوان الفتوى : معرفة الثمن شرط في صحة العقد
بسم الله الرحمن الرحيم هل هذه المعاملة جائزة شرعاً، تمون الشركة الصياد بالعازلة (صندوق فيبر جلاس) لحفظ الصيد والثلج اللازم لحفظ الأسماك، وتشترط عليه الآتي: 1- أن لا ييبع الصيد إلا للشركة فقط. 2- أن يكون السعر مثل أرفع سعر يباع به الصيد في المزاد (الحراج) في هذا اليوم، ويذهب الصياد إلى البحر بقاربه ومعه العازلة والثلج ويعترض القوارب وهي في البحر ويشتري منها الصيد ويتفق بأن يكون سعر الصيد مثل أرفع سعر يباع به في المزاد (الحراج) وعند رجوعه إلى الشاطيء يسلم الشركة الصيد من غير أن يعرف السعر، وفي نهاية اليوم أي بعد صلاة العشاء تقريباً يجتمع كل من مندوب الشركة ومسؤولي الحراج ومندوب عن الصيادين لمعرفة أعلى سعر تم البيع به خلال اليوم ليكون هو السعر المطلوب، وفي نهاية الأسبوع يتم الحساب بين الطرفين، أرجو الرد بسرعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن سؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بإعطاء الشركة العازلة للصياد واشتراطها عليه ألا يبيع لغيرهم، وهذا العقد غير صحيح لأنه إن كان إعطاء العازلة للصياد على سبيل الهبة، فإن الاشتراط لا يصلح في الهبة، وإذا كانت هبة ثواب فهي بيع، يشترط فيها ما يشترط في البيع كما في الفتوى رقم: 47109.
وإذا كان على سبيل البيع فإن ذلك يدخل في بيع وشرط، وقد ورد النهي عن ذلك، وراجع الفتوى رقم: 34951.
الأمر الثاني: ما يتعلق بشراء الصيد من الصيادين في البحر على أن الثمن هو أعلى سعر في السوق، وهذا لا يجوز لأنه لا يصح العقد إلا إذا كان الثمن معلوماً وتعليقه بأعلى سعر في السوق يجعل الثمن مجهولاً لأن أعلى سعر في السوق يختلف من زمان لآخر ومن سوق لآخر، هذا بناء على ما ذكرت في سؤالك من أن الاتفاق مع الصيادين يكون بأعلى سعر في السوق، مع أن هذا يعني أن الذي يشتري من الصيادين ويبيع للشركة لا يستفيد شيئاً لأنه يشتري بأعلى سعر ويبيع بنفس السعر، ولعل قول السائل (ويتفق بأن يكون سعر الصيد مثل أرفع سعر) بعد ذكر الشراء من الصيادين سهو، وإنما أراد بذلك تأكيد الاتفاق مع الشركة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تلقي الصيادين لشراء السمك فيه تلق للركبان وقد ورد النهي عن ذلك في الصحيحين، وهذا النهي يشمل تلقي أهل البحر، ففي التاج والإكليل: روى محمد ما أرسى بالساحل من السفن بالتجارة فلا بأس بأن يشتري منهم الطعام وغيره فيبيعه إلا أن يقصد الضرر فلا يصلح لأنه من باب الاحتكار.
قال الباجي: لأنه منتهى سفر الوارد، وأما إن ورد خبرها قبل أن ترد فيشتريها رجل على الصفة قبل وصولها، فقال مالك: لا خير فيه وهو من التلقي. انتهى.
والأمر الثالث: بيع هذا الصياد للشركة ما صاده أو اشتراه من الصيادين على أن الثمن هو أعلى سعر في السوق فيه ما في الأمر الثاني من الجهالة في الثمن، ولتصحيح هذه المعاملة، على الطرفين أن ييبعا بثمن معلوم وإذا أرادوا أن يكون الثمن هو أعلى سعر في السوق فليكن البيع بعد معرفة أعلى سعر في السوق كان يكون البيع بعد العشاء مثلاً إذا كان السوق يغلق في ذلك الوقت.
والله أعلم.