عنوان الفتوى : لا حرج في الانتفاع بمال الوالد المختلط
أنا، وأسرتي، وأبي نعيش في منزل واحد، ونتشارك كثيرا في الطعام، ولي دخل خاص بي لحاجات منزلي، ووالدي له دخل، وهو فوائد من وديعة في البنك، ونصحته، ولكنه يراه حلالا؛ لأنه غير قادر على إدارة ماله، ولا يأمن أحدا يديره له، وأنا، وأسرتي نأخذ من هذا المال في أشياء تعطيها لنا والدتي، وكنت قرأت فتوى أنه لا شيء علي، وآخذها حفاظا على الود بيننا. فما حكم أخذي لهذه الأشياء، وطعامنا معهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أصل مال أبيك حلالا؛ فلا حرج عليك في الأكل من طعامه، والانتفاع بماله، ولو كان ينفق من الفوائد الربوية التي يعطيها له البنك؛ لأنّ معاملة صاحب المال المختلط جائزة، والراجح عندنا أن النقود لا تتعين بالتعيين؛ فإثم الفوائد الربوية يتعلق بذمة الوالد، لا بعين المال، وراجع الفتويين: 423223 413254
لكن عليك النصيحة لأبيك برفق، وأدب، وبيان تحريم المعاملات الربوية، وإطلاعه على كلام أهل العلم الثقات في حكمها، والترهيب من الدخول فيها.
والله أعلم.