عنوان الفتوى: لا حرج في الانتفاع بمال الوالد المختلط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا، وأسرتي، وأبي نعيش في منزل واحد، ونتشارك كثيرا في الطعام، ولي دخل خاص بي لحاجات منزلي، ووالدي له دخل، وهو فوائد من وديعة في البنك، ونصحته، ولكنه يراه حلالا؛ لأنه غير قادر على إدارة ماله، ولا يأمن أحدا يديره له، وأنا، وأسرتي نأخذ من هذا المال في أشياء تعطيها لنا والدتي، وكنت قرأت فتوى أنه لا شيء علي، وآخذها حفاظا على الود بيننا. فما حكم أخذي لهذه الأشياء، وطعامنا معهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام أصل مال أبيك حلالا؛ فلا حرج عليك في الأكل من طعامه، والانتفاع بماله، ولو كان ينفق من الفوائد الربوية التي يعطيها له البنك؛ لأنّ معاملة صاحب المال المختلط جائزة، والراجح عندنا أن النقود لا تتعين بالتعيين؛ فإثم الفوائد الربوية يتعلق بذمة الوالد، لا بعين المال، وراجع الفتويين: 423223 413254

لكن عليك النصيحة لأبيك برفق، وأدب، وبيان تحريم المعاملات الربوية، وإطلاعه على كلام أهل العلم الثقات في حكمها، والترهيب من الدخول فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
انتفاع الزوجة والأولاد بمال اقترضه الزوج من طريق محرم
الانتفاع بالأرباح الربوية بين الجواز والحرمة
إنفاق الأم على أبنائها من الفوائد الربوية
الإنفاق على البنت من مال أبيها الذي يعمل في بنك ربوي
حكم الأموال المكتسبة كهدايا أو قروض بسبب علاقة محرمة
حكم إعطاء الموظف سيارة اشترتها الشركة بالأقساط عن طريق البنك
الدعاء بالربح في مسابقة للقِمار من الاعتداء في الدعاء