عنوان الفتوى : يدفع مصاريف مدارس أولاده من فوائد ربوية فهل تأثم زوجته؟
السؤال
ما حكم أن زوجي ينفق على أولادنا من فوائد البنوك؛ كمصاريف المدارس الخاصة، وأحيانا البيت. علما بأن مرتب عمله غير كافٍ للإنفاق على مصاريف المدارس، وأنا على علم بأن فوائد البنوك محرمة. فهل قبولي إنفاقه على دراسة أولادنا فيها إثم عليَّ أيضا؟ وهل ممكن أن يعاقبه الله في أولادنا؟ أم أن الإثم عليه هو فقط ؟ وما العمل هل أدخلهم مدارس حكومية حتى لا أتحمل معه الإثم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عمل الزوج مباحًا؛ فلا حرج على الزوجة والأولاد في الانتفاع بمال زوجها في مصاريف المدارس أو غيرها من النفقات، ولو كان يدفعها من الفوائد الربوية، لأنّ الراجح أن النقود لا تتعين بالتعيين، فالإثم يتعلق بذمة الزوج، وراجعي الفتوى: 294661.
لكن على الزوجة أن تنصح زوجها وتنهاه عن المعاملات الربوية، وتحضه على تحري الحلال، واجتناب الحرام والشبهات.
والله أعلم.