عنوان الفتوى: وجوب الالتزام بساعات الدوام المقررة في النظام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في مستشفى حكومي في قسم العمليات كمساعدة طبيب تخدير، نظام العمل إما كل يوم بداية من ٨:٣٠ ص إلى ١:٣٠م، وهذه المواعيد المتعارف عليها، والمدير موافق عليها، وإما أني أشتغل ثلاثة أيام من٣٠: ٨ ص إلى ٧:٣٠ م. فهل يجوز لي أن أحضر ثلاثة أيام حسب المواعيد المذكورة، وإذا لم يوجد عمل أخرج، لأنه في العادة لا يوجد عمل في الفترة المسائية، وغالباً يبدأ العمل من العاشرة صباحاً، وأجلس حتى ينتهي الوقت؟ مع العلم أني أسكن في قرية، وليس من السهل بالنسبة لي الرجوع متأخرة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب عليك الالتزام بساعات الدوام المقررة في النظام. ولا يجوز لك تغيير ساعات الدوام أو الانصراف قبل نهاية وقت الدوام -ولو لم يكن هناك عمل- إلا وفق ما يسمح به النظام.

وبُعد قريتك لا يسوغ لك الخروج قبل إتمام وقت الدوام بما يخالف النظام. والأصل في ذلك: هو وجوب الوفاء بالعقود، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، ومقتضى عقد الإجارة الخاصة: أن الأجير الخاص منفعته مملوكة للمؤجر وحده مدة العقد كلها.

جاء في كشاف القناع ممزوجا بالإقناع: الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره، وإذا تمت الإجارة، وكانت على مدة، ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها -أي في مدة الإجارة-؛ لأنه مقتضى العقد. اهـ.

وراجعي الفتويين: 213112، 328960.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل