عنوان الفتوى : حكم هبة البائع للوكيل
صديق لي كان معه مبلغ من المال بالدولار، ويريد بيعه؛ ليشتري بالعملة المحلية، وسألني بحكم معرفتي ببعض الأشخاص الذين يشترون العملة،
فسألنا على السعر من ناحية كل واحد منا، حتى توصلت لصديق لي، قال لي: سآخذهم، وأزيد عليهم، وأبيعهم بمبلغ كذا،
وأنت أخبر صديقك صاحب العملة بمبلغ كذا، علما أنه كان نفس المبلغ الذى توصل له صاحب العملة، والفرق تأخذه أنت،
وبالفعل أتممت العملية، وأخذت نصيبي من الصديق الذى زاد على المال، ولم أعلم الآخر الذى كان لديه العملة.
فما حكم ما أخذت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن السائل كان وكيلا عن صديقه في الصرف، وإن كان الأمر كذلك، فحقوق العقد كلها ترجع للموكل، لا للوكيل، حتى لو أهدي للوكيل شيء، فإنه من حق موكله، ويكون بمثابة التخفيض في الثمن. قال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل. اهـ.
وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه، كنقص من الثمن، فتكون لمشتر، ويخبر بها. اهـ. وراجع في ذلك الفتاوى: 110350، 420079، 245557.
وفي هذه الحال يجب على السائل أن يرد الفرق الذي أخذه لصديقه صاحب المال، أو يستحله منه.
والله أعلم.