عنوان الفتوى: حكم هبة البائع للوكيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديق لي كان معه مبلغ من المال بالدولار، ويريد بيعه؛ ليشتري بالعملة المحلية، وسألني بحكم معرفتي ببعض الأشخاص الذين يشترون العملة،
فسألنا على السعر من ناحية كل واحد منا، حتى توصلت لصديق لي، قال لي: سآخذهم، وأزيد عليهم، وأبيعهم بمبلغ كذا،
وأنت أخبر صديقك صاحب العملة بمبلغ كذا، علما أنه كان نفس المبلغ الذى توصل له صاحب العملة، والفرق تأخذه أنت،
وبالفعل أتممت العملية، وأخذت نصيبي من الصديق الذى زاد على المال، ولم أعلم الآخر الذى كان لديه العملة.
فما حكم ما أخذت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن السائل كان وكيلا عن صديقه في الصرف، وإن كان الأمر كذلك، فحقوق العقد كلها ترجع للموكل، لا للوكيل، حتى لو أهدي للوكيل شيء، فإنه من حق موكله، ويكون بمثابة التخفيض في الثمن. قال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل. اهـ.

وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه، كنقص من الثمن، فتكون لمشتر، ويخبر بها. اهـ. وراجع في ذلك الفتاوى: 110350، 420079، 245557.

وفي هذه الحال يجب على السائل أن يرد الفرق الذي أخذه لصديقه صاحب المال، أو يستحله منه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الوكالة تبطل بالموت، والأموال تقسم على الورثة
أيُّ توفير يحصل عليه الوكيل فهو لموكله وليس له
التخفيض في الثمن لا يستحقه الموكَل بالشراء
بيع الزوجة قطعة أرض مسجلة باسم الزوج بتوكيل عام منه
حكم الاتجار بمال الصدقة، وهل يضمن في حال الخسارة؟
حكم تأجير مدير المستشفى للأجهزة المهملة للنفع دون علم المالك
الجمع بين القرض والوكالة بأجر