عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في قول ولي الزوجة لوكيل الزوج: زوجتك موكلتي وابنتي على مهر قدره كذا
وكل العريس أباه في تزويجه فتاة معينة، وعند العقد قال ولي الزوجة لوكيل الزوج: زوجتك موكلتي، وابنتي على مهر قدره كذا.. بدلا من أن يقول زوجت موكلك، فهل هذا العقد صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا، فهل تصبح البنت زوجة للأب، وتحرم على ابنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الولي قصد تزويج المرأة للابن، وقصد الأب قبول الزواج لابنه، والشهود يعلمون أنّ المقصود تزويج المرأة من الابن، ولكن الولي قال للأب: زوجتك، ولم يقل: لموكلك، أو لابنك، أو لفلان ابن فلان؛ ففي صحة هذا العقد خلاف بين أهل العلم؛ فبعضهم يبطله، وبعضهم يجعله صحيحا للوكيل دون الموكل، وبعضهم يجعله صحيحا للموكل ديانة، وهذه بعض أقوال أهل العلم في المسألة:
ففي المذهب الحنفي: جاء في الدر المختار، وحاشية ابن عابدين: هو المراد عرفا من قولهم زوجتك بنتي لابنك، لكنه لا يساعده اللفظ كما علمت، والنية وحدها لا تنفع كما مر، والله سبحانه أعلم- وأما ما في الخيرية فيمن خطب لابنه بنت أخيه، فقال أبوها زوجتك بنتي فلانة لابنك، وقال الآخر زوجت، أجاب لا ينعقد؛ لأن التزوج غير التزويج، ففيه نظر، بل لم ينعقد للابن لقول أبي البنت زوجتك بكاف الخطاب، ولا لأبيه، لكونه عم البنت، حتى لو كان أجنبيا عنها انعقد النكاح له. انتهى.
وفي المذهب المالكي: جاء في قرة العين بفتاوى علماء الحرمين: ما قولكم في رجل وكل آخر على عقد نكاحه، فقال ولي المرأة لوكيل الزوج: أنكحتك، أو زوجتك موكلتي بالصداق المسمى، فقال الوكيل: قبلت نكاحها، فهل هو صحيح أم لا؟ الجواب: إن قال ولي الزوجة لوكيل الزوج: زوجتك، فقال الوكيل: قبلت، ونوى نفسه، أو كان ذهنه خاليا، لم ينعقد للموكل، ولا للوكيل، وإذا قال الوكيل: قبلت، ونوى ذلك لوكيله كفى، والمطلوب من الولي أن يقول للوكيل: زوجت موكلك فلانا فلانة بنت فلان. والله أعلم.
وفي المذهب الشافعي: جاء في فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين: ويقول الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي لفلان ابن فلان، فيقول وكيله كما يقول ولي الصبي حين يقبل النكاح له قبلت نكاحها له، فإن ترك لفظة له فيهما لم يصح النكاح، وإن نوى الموكل، أو الطفل، كما لو قال زوجتك بدل فلان لعدم التوافق، فإن ترك لفظة له في هذه انعقد للوكيل وإن نوى موكله. انتهى.
وفي المذهب الحنبلي: جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية -رحمه الله: قال القاضي في المجرد: وابن عقيل في الفصول: ......... ويتفرع على هذا أن الرجل إذا وكل وكيلا في أن يتزوج له امرأة، فتزوجها، فلا بد أن يذكر حال العقد أنه تزوجها لفلان، فإن أطلق ولم يسم الموكل لم يلزمه النكاح في حقه، ولا في حق الموكل؛ لأن الظاهر أنه عقد العقد لنفسه، ونيته أن يعقده لغيره، وإذا لم يذكر اسم ذلك الغير فقد أخل بالمقصود....... قال أبو العباس: فقد جعلا فيما إذا لم يسم الوكيل الموكل في العقد روايتين، وهذا فيه نظر، بل إذا قال: زوجتك فلانة، فقال قبلت، فقد انعقد النكاح في الظاهر للوكيل، فإذا قال نويت أن النكاح لموكلي، فهو يدعي فساد العقد، وأن الزوج غيره، فلا يقبل قوله على المرأة إلا أن تصدقه. انتهى مختصرا.
وفي مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَيُشْتَرَطُ لِنِكَاحٍ فِيهِ تَوْكِيلٌ، وَقَبُولٌ قَوْلُ وَلِيٍّ لِوَكِيلٍ: زَوِّجْ، أَوْ قَوْلُ وَكِيلِهِ أَيْ الْوَلِيِّ لِوَكِيلِ زَوْجٍ: زَوَّجْت فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فُلَانًا ابْنَ فُلَانٍ، وَيَنْسُبُهُ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى ذَلِكَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا سَبَقَ اشْتِرَاطُ تَعْيِينِ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ زَوَّجْت فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ لِفُلَانٍ ابْنِ فُلَانٍ، أَوْ يَقُولُ وَلِيٌّ، أَوْ وَكِيلُهُ زَوَّجْت مُوَكِّلَك فُلَانًا فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، وَلَا يَقُولُ زَوَّجْتُكَهَا، وَنَحْوَهُ كَزَوَّجْتهَا مِنْك، أَوْ أَنْكَحْتهَا، وَيُشْتَرَطُ قَوْلُ وَكِيلِ زَوْجٍ: قَبِلْته أَيْ النِّكَاحَ ِمُوَكَّلِي فُلَانٍ، أَوْ قَبِلْته لِفُلَانٍ ابْنِ فُلَانٍ، فَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ؛ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ. انتهى.
والذي يترجح لنا هو القول بصحة العقد -ديانة- للابن ما دام الجميع يعلمون أّنه المقصود بالتزويج، ولكن الأحوط تجديد العقد بصيغة فيها تصريح بالوكالة من طرفي العقد، ليتم تعيين الزوجين، وتحصل الشهادة على ذلك.
والله أعلم.