عنوان الفتوى : الغش والتزوير للحصول على قرض لا تنطبق شروط استحقاقه على طالبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص لديه شركة شخصية باسمه وحده، ولديه شركة أخرى مع شركاء آخرين. يقوم بدفع رسوم وضرائب الشركة الشخصية بشكل كامل خلال السنة للدولة. أعلنت الدولة مؤخرا بسبب الزلزال عن تقديم قروض للشركات القائمة في منطقة الزلزال بدون فوائد؛ دعما لهم. هذا الشخص قرر أن يقدم باسم شركته الشخصية طلبا للحصول على القرض، ولكن تبين أن هناك شرطا لا بد من تحقيقه، وهو أن تكون لهذه الشركة مبيعات خلال السنة تتجاوز الـ 75000 ليرة، فكان لا بد من تقديم فاتورة بيع وهمية تحقق هذه القيمة. بعد ذلك يستطيع الحصول على مبلغ القرض بدون فائدة.
ما حكم التقديم على هذا الطلب؟ علما أن القرض سيدفع لاحقا بدون فوائد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت الدولة تشترط هذا الشرط؛ لتقديم هذا القرض الحسن، فيجب توفره للحصول عليه، ولا يجوز الغش والكذب؛ للتحايل على الشرط؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا، فليس منا، والمكر، والخداع في النار.

قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير، والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ. وصححه الألباني.

وكذلك مراعاة لوجوب الوفاء بالشرط؛ لعموم قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): إذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود، والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به. اهـ.

والله أعلم.