عنوان الفتوى : أحكام راتب تقاعد المتوفى
والدي متوفى منذ فترة، ووالدتي تسكن معي في سكني، وعندي أخ، وأخت، والمعاش يحول لوالدتي، فأصرف منه الإيجار، والمعيشة، وإخوتي متزوجون... وأريد أن أعرف، هل المفروض أن يوزع المعاش علينا جميعا؟ أم المحتاج أولى به..؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراتب التقاعد -المعاش- إما أن يكون من مستحقات الميت على جهة العمل، كأن يكون جزءا من راتبه ادخرته الدولة، أو جهة العمل، ليصرف له عند التقاعد، فعندئذ يكون جزءا من التركة، يقسم على جميع الورثة، بحسب أنصبتهم الشرعية، وبذلك يكون لأخي السائل، وأخته المتزوجين، نصيب من المعاش، بقدر أسهمهم من الميراث.
وإما أن يكون هبة من الدولة، أو جهة العمل، وليس من مستحقات الميت، فهذا يكون لمن عينتهم الجهة المانحة، فإن جعلته لصنف معين من الورثة كالزوجة، أو القصر من الأولاد، أو الإناث غير المتزوجات، فهو لهم دون غيرهم من الورثة، وراجع في ذلك الفتاوى: 28640، 71147، 354550.
والله أعلم.