عنوان الفتوى: أحكام راتب تقاعد المتوفى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي متوفى منذ فترة، ووالدتي تسكن معي في سكني، وعندي أخ، وأخت، والمعاش يحول لوالدتي، فأصرف منه الإيجار، والمعيشة، وإخوتي متزوجون... وأريد أن أعرف، هل المفروض أن يوزع المعاش علينا جميعا؟ أم المحتاج أولى به..؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فراتب التقاعد -المعاش- إما أن يكون من مستحقات الميت على جهة العمل، كأن يكون جزءا من راتبه ادخرته الدولة، أو جهة العمل، ليصرف له عند التقاعد، فعندئذ يكون جزءا من التركة، يقسم على جميع الورثة، بحسب أنصبتهم الشرعية، وبذلك يكون لأخي السائل، وأخته المتزوجين، نصيب من المعاش، بقدر أسهمهم من الميراث.

وإما أن يكون هبة من الدولة، أو جهة العمل، وليس من مستحقات الميت، فهذا يكون لمن عينتهم الجهة المانحة، فإن جعلته لصنف معين من الورثة كالزوجة، أو القصر من الأولاد، أو الإناث غير المتزوجات، فهو لهم دون غيرهم من الورثة، وراجع في ذلك الفتاوى: 28640، 71147، 354550.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم وراثة الفوائد البنكية
لا حرج في تنازل الورثة عن العدادات لمالك المنزل مقابل مال
أحكام من تصرف في نصيب الورثة قبل قسمته من دون إذنهم وخسر أو ربح
اتفاق الورثة على عدم قسمة بيت مورثهم، لا حرج فيه إن لم يكن فيهم قاصر.
أحكام إرث المال الحرام، كله، أو بعضه، والانتفاع به
وراثة سلاح المتوفى بين المشروعية وعدمها
إخراج الزكاة والديون والنذور والوصايا من التركة قبل تقسيمها على الورثة