عنوان الفتوى: حكم وراثة الفوائد البنكية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي ماتت، وكانت تضع مالاً في دفتر التوفير، فهل يحق لي أن أرث مال الفوائد البنكية؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفتر التوفير في البنك الربوي، لا تحل فائدته لصاحبه، وكذلك لا تحل - على الراجح عند جمهور الفقهاء - لورثته من بعده، فليس لهم إلا رأس المال الحلال، وأما الزيادة الربوية: فتنفق في المصالح العامة، أو تدفع للمحتاجين من الفقراء والمساكين، وراجعي في ذلك الفتاوى: 106658، 103861 9616.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المال الحرام بسبب طريقة كسبه، لا لذاته، يكون محرماً على مكتسبه فقط، وأما من اكتسبه منه بطريقٍ مباحة - ومنه الإرث - فلا يحرم عليه، وعلى هذا القول، فلا يجب على الورثة إخراج قدر الفوائد الربوية من التركة، وراجعي في ذلك الفتوى: 255337.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في تنازل الورثة عن العدادات لمالك المنزل مقابل مال
أحكام من تصرف في نصيب الورثة قبل قسمته من دون إذنهم وخسر أو ربح
اتفاق الورثة على عدم قسمة بيت مورثهم، لا حرج فيه إن لم يكن فيهم قاصر.
أحكام راتب تقاعد المتوفى
أحكام إرث المال الحرام، كله، أو بعضه، والانتفاع به
وراثة سلاح المتوفى بين المشروعية وعدمها
إخراج الزكاة والديون والنذور والوصايا من التركة قبل تقسيمها على الورثة