عنوان الفتوى: لا حرج في تنازل الورثة عن العدادات لمالك المنزل مقابل مال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا مات من استأجر شقة، وكان هو من تَحَمَّل مصاريف تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه.
هل يجوز للورثة أخذ أموال من مالك الشقة بالتراضي بينهما، مقابل تركهم لتلك العدَّادات للمالك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعدَّادات المملوكة للمتوفى، وقد وضعها لينتفع بها، تؤول ملكيتها لورثته بعد موته.

وبالتالي، فلا حرج على الورثة في التنازل عنها لمالك العقار، مقابل ثمن يؤديه إليهم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم وراثة الفوائد البنكية
أحكام من تصرف في نصيب الورثة قبل قسمته من دون إذنهم وخسر أو ربح
اتفاق الورثة على عدم قسمة بيت مورثهم، لا حرج فيه إن لم يكن فيهم قاصر.
أحكام راتب تقاعد المتوفى
أحكام إرث المال الحرام، كله، أو بعضه، والانتفاع به
وراثة سلاح المتوفى بين المشروعية وعدمها
إخراج الزكاة والديون والنذور والوصايا من التركة قبل تقسيمها على الورثة