عنوان الفتوى : وراثة سلاح المتوفى بين المشروعية وعدمها
هل سلاح الشخص المتوفى يدخل في الإرث أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السلاح قد تملكه المتوفى في حياته بطريق مشروع، فهو لورثته، كسائر أملاكه، إذ كل ما يتركه الميت مما قلَّ أو كثر من ممتلكاته يكون بعد وفاته تركة لورثته، قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7}.
وإن كان الميت قد تملك السلاح بطريق غير مشروع، فإنه لا يدخل في ملكه، ولا يحل له ولا لورثته من بعده، وهذا يقع كثيرًا في البلدان التي انتشرت فيها فوضى السلاح المنهوب من الدولة، وما كان كذلك، فالواجب رده إلى الجهات المعنية في الدولة، ولا يحل لآخذه، ولا لورثته من بعده.
والله أعلم.