عنوان الفتوى: وراثة سلاح المتوفى بين المشروعية وعدمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل سلاح الشخص المتوفى يدخل في الإرث أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السلاح قد تملكه المتوفى في حياته بطريق مشروع، فهو لورثته، كسائر أملاكه، إذ كل ما يتركه الميت مما قلَّ أو كثر من ممتلكاته يكون بعد وفاته تركة لورثته، قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7}.

وإن كان الميت قد تملك السلاح بطريق غير مشروع، فإنه لا يدخل في ملكه، ولا يحل له ولا لورثته من بعده، وهذا يقع كثيرًا في البلدان التي انتشرت فيها فوضى السلاح المنهوب من الدولة، وما كان كذلك، فالواجب رده إلى الجهات المعنية في الدولة، ولا يحل لآخذه، ولا لورثته من بعده.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم وراثة الفوائد البنكية
لا حرج في تنازل الورثة عن العدادات لمالك المنزل مقابل مال
أحكام من تصرف في نصيب الورثة قبل قسمته من دون إذنهم وخسر أو ربح
اتفاق الورثة على عدم قسمة بيت مورثهم، لا حرج فيه إن لم يكن فيهم قاصر.
أحكام راتب تقاعد المتوفى
أحكام إرث المال الحرام، كله، أو بعضه، والانتفاع به
إخراج الزكاة والديون والنذور والوصايا من التركة قبل تقسيمها على الورثة