عنوان الفتوى: ميراث راتب التقاعد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي شخص وترك زوجته وخمس بنات وولدا وكذلك أمه وأباه، يوجد له راتب تقاعدي بعد وفاته،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا أن راتب التقاعد إما أن يكون من حقوق الميت وحينئذ يضم إلى تركته ويوزع على ورثته جميعاً كلٌ يأخذ حسب نصيبه الشرعي، وهنا تأخذ الزوجة الثمن والأم السدس والأب السدس والباقي بعد ذلك يكون للأولاد (البنات الخمسة والابن) للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما إن كان راتب التقاعد منحة من جهة العمل وهبة منها فإنه يصرف حسبما قررت تلك الجهة، وإن لم تعين أحداً ولا جهة فيقسم كالتركة، وانظر الفتوى رقم: 28640، والفتوى رقم: 69277.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء