عنوان الفتوى : حكم وراثة راتب التقاعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهسؤالي عن تقسيم الراتب التقاعدي المدني في قطر بوفاة الزوج عن زوجتين ، وأولاد بالغين منهم من أتم الدراسة ومنهم من تأخر ومستمر فيها ، وله ولد معوق له مرتب من الجهة المختصة التي ترعاه، وله بنات متزوجات وغير متزوجات منهن من يعمل ولهن مرتب طبعا ولكم جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن راتب التقاعد إذا كان من مستحقات الموظف أو العامل فهو حق له ينتقل إلى ورثته من بعده فيقسم بينهم كل حسب حصته من التركة فهو إذاً جزء من التركة، وعلى ذلك فإن هذا الراتب يقسم بين الورثة المذكورين كالآتي:
للزوجتين ثمنه فرضاً لوجود الفرع الوارث ويقسم بينهما بالسوية لقول الله تعالى ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) (النساء: 12) والباقي للأولاد جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما إذا كان الراتب منحة من جهة العمل لعيال العامل بعد وفاته فإنه يكون لمن عينتهم الجهة المانحة.
وإذا لم تعين أحداً بل جعلته لورثته فإنه يقسم حسب حصصهم من الميراث كما ذكرنا.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 9045
والله أعلم.