عنوان الفتوى : كيفية تقسيم راتب التقاعد على الورثة

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

إخواني أصحاب الفضيلة و السماحة .. لدي سؤال في كيفية توزيع الورث في حالتين .. الحالة الأولى: فلقد توفي والدي قبل بضعة أشهر.. و ترك راتباً تقاعدياً يبلغ 1950 ريالا شهرياً .. الذي ليس من حقي ولا من حق إخوتي الذكور نصيب منه.. فكلنا قد بلغ السن القانوني و هو 21 عاماً.. و الورثة الذين لهم نصيب في هذا هم " جدتي ( أم والدي ) و والدتي وابنتين ( إحداهن قاصر ) ".. فكما تعلمون .. فإن الورث سيتوزع على هؤلاء النسوة فقط .. وعددهن أربع نسوة .. فأريد أن أعرف نصيب كل واحدة منهن حتى أستطيع إعطاءهن دون أن أبخس أو أنقص في حق إحداهن .. خاصة بعد أن قمنا بإبلاغ التأمينات الاجتماعية بوفاة الوالد رحمة الله عليه ,, فقد قاموا بإيقاف صرف الراتب التقاعدي حتى بداية شهر رمضان الحالي و تم إيداع مبلغ ( 10.827 ) ريال .. فأود جزاكم الله خيرا توزيع هذا المبلغ عليهن حسب حصة كل واحدة منهن كما في كتاب الله وسنة نبيه.. الحالة الثانية: كما أرجو من سماحتكم أيضاً .. معرفة كيفية توزيع الورث ومعرفة نسبة و حصة كلُ منا في حالة إذا ما دخلنا نحن الذكور في توزيع هذا الورث .. فسيكون الورثة كما يلي: " جدتي .. والدتي.. نحن الأولاد و عددنا ثلاثة .. البنات وعددهن اثنتين ( علما بأن إحداهن قاصر ) " كما أرجو من سماحتكم .. إبلاغي في حالة لو أردت أنا أن أوزعها عليهن .. بإعلامي على سبيل المثال " لجدتك الخُمس و لوالدتك السُدس .... إلخ " وهكذا .. وكذلك في حالة ما إذا دخلنا نحن الذكور,, فكم يصبح نصيبنا ؟؟ ,, وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كيفية تقسيم راتب التقاعد على ورثة صاحبه تتوقف على معرفة مصدره، فإن كان الراتب مخصوما من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى ولم تخصصه لبعض الورثة فإنه كبقية ممتلكات الميت يقسم على جميع ورثته حسبما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

أما إذا كان مخصصا من الحكومة أو أي جهة أخرى لبعض الورثة كالقاصرين فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليه الجهة المانحة، وفي هذه الحالة فإنه يقسم بالتساوي أو التفاوت على من خصص لهم حسبما تنص عليه الجهة المانحة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 28640.

ولهذا، فما دمت تعلم أن راتب التقاعد المذكور خاص بمن ذكرت فإنه يقسم حسب ما تحدده الجهة المانحة، وإذا لم تحدد شيئا فإن الأقرب أن يقسم بينهن بالتساوي ما لم يتراضين بينهن على قسمة معينة بشرط أن يكون من يتنازل منهن أهلا للتصرف.

وأما كيفية قسمة التركة فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكرت فإنها توزع على النحو التالي: للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وما بقي بعد فرض الأم والزوجة يقسم على الأبناء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.