عنوان الفتوى : شروط جواز سكن البنات مع ابن الزوجة الجديدة في مسكن واحد
أنا أرمل أبلغ من العمر 45 سنة، توفيت زوجتي منذ خمس سنوات، وتركت لي بنتين وابنا. عازم بمشيئة الله على الزواج من ابنة عمي، وهي مطلقة، ولديها ابن وحيد يعيش معها، ويبلغ من العمر 11 سنة.
هل يجوز شرعاً العيش في منزل واحد يجمع الأبناء والبنات، علماً بأن ابنتي الكبيرة تبلغ من العمر 14 سنة (وهي محجبة والحمد لله) وابنتي الصغيرة تبلغ 9 سنوات، وابني الكبير 14 سنة أيضا (توأم). أما ابن زوجتي المستقبلية فيبلغ 11 سنة؟
وإذا كان يجوز عيشهم معاً تحت مرأى ومراقبة زوجتي. فهل يلزم بنتي ارتداء الحجاب طول فترة وجود ابن زوجتي في المنزل؟
نفعنا وإياكم بالعلم النافع، وجعله الله بميزان حسناتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل ألا يسكن بناتك مع ابن زوجتك الجديدة في مسكن واحد؛ لعدم وجود المحرمية بينهم، ولما يترتب على اجتماعهم في مسكن واحد من الفتنة والفساد.
لكن إذا كانت هناك حاجة معتبرة للجمع بينهم في منزل واحد؛ فهذا جائز شرعا؛ بشرط مراعاة أحكام الشرع وآدابه؛ كاجتناب الخلوة، والاختلاط المريب بين بناتك البالغات أو المراهقات، وبين ابن زوجتك إذا كان بالغا أو مراهقا، وكذا لا يجوز لهن الظهور أمامه بغير حجاب.
وراجع الفتويين: 377578 ، 437536
والله أعلم.