عنوان الفتوى : الشاتم لوالديه عاق وآثم
ما حكم الشرع في رجل قام بالشتم لوالده وهل هناك غرامة مالية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شتم والده فقد ارتكب إثماً عظيماً لما في ذلك من العقوق الذي حرمه الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا [الإسراء:23]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الشرك بالله، وعقوق الوالدين،/ وشهادة الزور... رواه البخاري ومسلم.
فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، وعلى من فعله أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى والإحسان إلى والديه واسترضائهما، وليست هناك غرامة مالية على من ارتكب هذه الذنب العظيم، ولكن إذا لم يتب منه فعلى ولي الأمر زجره وتعزيره بما يراه مناسباً حتى يرتدع، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29822.
والله أعلم.