عنوان الفتوى: اشتراك اثنين في شراء سيارة أحدهما يدفع نصف السعر حالا والآخر تقسيطا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أستأجر سيارة للعمل، وليس لديَّ مال حتى أمتلك سيارة. ولديَّ صديق معه نصف ثمن السيارة. فما الحكم إذا اشتركنا في السيارة، سنشتري بالتقسيط حيث سيدفع صديقي نصف ثمن السيارة بالمبلغ الذي معه، وأتحمل أنا النصف الآخر بما في ذلك النسبة الزائدة على مبلغ القسط. ما الحكم في ذلك؟
أرجو الإفادة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت طريقة البيع بالتقسيط صحيحة في ذاتها، بأن تكون بثمن معلوم، إلى أجل معلوم؛ فلا حرج أن يشترك اثنان في الشراء بالطريقة التي ذكرها السائل. بأن يدفع صديقه نصف ثمن السيارة معجَّلاً ليكون له نصفها، ويمتلك هو النصف الآخر بدفع أقساط ما بقي من الثمن مؤجلا، ولو كان زائدا على ما دفعه صديقه؛ لخلو ذلك من المحاذير الشرعية المتعلقة بطريقة البيع: من الربا والغرر والجهالة. والأصل في العقود الصحة، وفي المعاملات الإباحة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أحكام بيع السلع بالتقسيط، وإضافة المعرض نسبة مئوية
الزيادة من أجل التقسيط في البيع
حكم شراء الشركة سلعة لمن يطلبها وتقسطها له دون زيادة وتفرض غرامة على المتأخر
الطريقة الشرعية لشراء سيارة من المعرض بالتقسيط عن طريق البنك
اشترى منزلا من شخص عن طريق البنك وأعطاه مبلغا من المال يرده له بعد تمام البيع
تحويل البيع من ناجز إلى تقسيط مع الزيادة في الثمن
شراء الذهب عبر المواقع الإلكترونية بالتقسيط