عنوان الفتوى : المشاركة في السكن مع الشواذ جنسيا
هل يجوز مشاركة السكن مع إحدى البنات الشاذات جنسيا، حسب ما أخبرتني هي بنفسها؟ علما أني فتاة مبتعثة إلى بلد أجنبي، ولم يتقدم لمشاركة السكن معي سوى هذه الفتاة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن مساكنة مثل هذا الصنف من الناس لا شك في أنه خطر كبير على الدين والخلق؛ ولذلك جاء الشرع بالحث على صحبة الأخيار، واجتناب صحبة الفجار، كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: مثل الجليس الصالح، والسوء كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة.
وروى أبو داود، والترمذي عن أبي سعيد -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي.
وفي مسند أحمد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.
لكن إذا لم يترتب على مساكنة هذه الفتاة وقوعك في محرم، فلا تحرم مساكنتها، وعليك الحذر من شرها، والعمل على نصحها، وإصلاحها حسب المستطاع.
واجتهدي في البحث عن فتاة صالحة تكون لك رفيقة في السكن بدلا عن هذه الفتاة.
والله أعلم.