عنوان الفتوى: وصية المرأة بأن يكتب على قبرها زوجة الشهيد فلان مع كونها في عصمة غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة تزوجت رجلا، ثم استشهد، فأعادت الزواج ثانية من زوج آخر، وأنجبت منه أولادا، وقبل وفاتها أوصت بأن يكتب على قبرها فلانة زوجة الشهيد فلان، بدلا من أن تنسب نفسها للزوج الثاني. أفيدونا بنصيحة حول هذا الفعل.
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى: 411154أنه يكره تنفيذ الوصية بأمر مكروه، والوصية المذكورة من هذا القبيل، فهي وصية بأمر مكروه، فالكتابة على القبر منهي عنها شرعا.

قال ابن قدامة في المغني: وَيُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ، وَتَجْصِيصُهُ، وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ، لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، زَادَ التِّرْمِذِيُّ: وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ ـ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ- وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا، فَلَا حَاجَةَ بِالْمَيِّتِ إلَيْهِ. اهــ.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، إلَى كَرَاهَةِ الْكِتَابَةِ عَلَى الْقَبْرِ مُطْلَقًا، لِحَدِيثِ جَابِرٍ، قَال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ. اهــ.

وأيضا: لأن العصمة الزوجية انتهت بعد وفاة زوجها الأول، وراجع الفتوى: 306868

كما أنها إذا اجتمعت في الجنة مع زوجيها في الدنيا، فإنها تكون لآخرهما، وليس للزوج الأول، وانظر الفتوى: 200291.

والخلاصة: لا ننصح بتنفيذ تلك الوصية.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفرق بين الهبة والوصية
ليس للأولاد رفض وصية أبيهم بالوقف بما لا يزيد عن ثلث تركته
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
توفيت عن ثلاثة أبناء، وخمس بنات، وأوصت بالمال كله لحفيدها
أوصت بكل مالها لابن وبنت أخيها مع وجود ورثة
وصية الأب ابنه بتطليق زوجته غير واجبة التنفيذ
من أحكام الوصية