عنوان الفتوى : حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا أن تقول الحقيقة فكذبت عليه
إذا الزوج حلف، وقال: عليك الطلاق بالثلاثة أن تقولي الحقيقة، وأنا كذبت، وبقينا بعدها فترة طويلة متزوجين.
هل هكذا أكون كل هذه الفترة مطلقة؟ مع العلم أنه حتى الآن لا يعرف أني كذبت عليه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الحلف بالطلاق، وتعليقه على شرط -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا؛ أنّك بكذبك على زوجك، وقولك غير الحقيقة؛ أحنثت زوجك في يمينه، فوقع الطلاق الثلاث، وحصلت البينونة الكبرى، فلا يملك رجعتك، إلا إذا تزوجت زوجا غيره -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ثم يفارقك الزوج الجديد بطلاق، أو موت، وتنقضي عدتك منه.
وأمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، فإن كان لم يقصد بيمينه إيقاع الطلاق، فله أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، ولا يقع عليك طلاق.
وعلى أية حال، فإن كنت بقيت مع زوجك يعاشرك معاشرة الأزواج، مع علمك بوقوع الطلاق الثلاث، فقد ارتكبت إثما عظيما، ووقعت في معصية كبيرة، والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى.
وعليك أن تخبري زوجك بأّنك لم تخبريه الحقيقة، وأحنثتيه في اليمين، وعلى زوجك أن يعرض المسألة على من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم، والديانة، أو على المحكمة الشرعية، ويعمل بفتواهم.
وعليه أن يجتنب الحلف بالطلاق؛ فالحلف المشروع هو الحلف بالله -تعالى-، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.
والله أعلم.