عنوان الفتوى : وصية الزوجة بأن تؤخذ مؤن تجهيزها بعد الموت من ذهبها
توفيت أمي، وكان معها أسورة من الذهب، وقد تركتها لتجهيزها عندما تموت، ولكن أبي تكفل بالمصاريف كلها، وهو لا يعلم بتلك الوصية؛ لأنها لم تعلم أنها سوف تموت أولا، وقد خلفت أربع بنات، وعرفنا أن هذه الأسورة تركة، ولكن أبي على خلاف مع أخوالي، ولو قلنا له ذلك؛ فسيتشاجر معنا. فماذا نفعل؟
وهل يجوز اعتبارها ادخارا؛ لأَن أبي كان يعطي كل الفلوس لأمي، وهي التي كانت تدخرها، وتدبر كل الأمور في البيت، ووالدي كتب كل ما يملك بأسمائنا؛ لأن أعمامي أخذوا نصيبه من إرث أبيه، فهو يعرف أنهم يمكن يتعبونا من أجل الإرث؟
وسأل شيخا فقال له: إن ذلك ممكن، وهل يمكن أن نقول إن هذه الأسورة تركة، وأمي ماتت، وبالتالي رجعت لي الأسورة، لأن أمي كانت لا تعمل؟ وهل يمكن أن نعطيهم نصيبهم مما معنا، ونقول لهم إن عليهم أن لا يقولوا ذلك لأبي، حتى لا نأثم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعنين أن أمك ــرحمها الله تعالى- أوصت بأن تؤخذ مؤن تجهيزها من سواري الذهب، وكان السواران ملكا لها في حياتها، فإن هذه الوصية تعتبر وصية لوارث؛ لأن تجهيزها واجب على زوجها، كما هو قول الشافعية، ورجحناه في الفتوى: 61717
فإذا أوصت بأن تؤخذ من مالها، فقد أوصت بإسقاط ما هو واجب عليه.
جاء في حاشية قليوبي وعميرة: لَوْ أَوْصَتْ الزَّوْجَةُ بِأَنْ تُكَفَّنَ مِنْ تَرِكَتِهَا، فَهِيَ وَصِيَّةُ الْوَارِثِ، فَتَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ. اهــ.
وعلى هذا؛ فإن السوارين يقسمان بين الورثة القسمة الشرعية، وليس لزوجها أن يأخذ منهما مؤن التجهيز، وإنما يأخذ منهما نصيبه الشرعي في الميراث -وهو الربع- لوجود الفرع الوارث، ولا حاجة حينئذ، لأن تخبروه بتلك الوصية.
وأما إخفاء شأن السوارين عنه، لكي لا يمنع إخوانها من نصيبهم فيهما، فلا نرى حرجا في هذا، والمهم أن يأخذ نصيبه هو من السوارين وهو الربع -كما ذكرنا-.
وإن كان يدعي أن السوارين له، وليس لزوجته، فليُرفع الأمر إلى القضاء، وإن حدث خلاف بين الورثة في شيء فارفعوا الأمر إلى القضاء.
وأما كتابة الوالد أملاكه باسم بناته: فقد فصلنا القول في حكم من كتب أملاكه باسم بناته، هل يريد بذلك الهبة؟ أم يريد الوصية؟ وهل فعله بقصد حرمان إخوانه من مشاركة بناته في الإرث؟
فانظري لهذا الفتاوى: 465895، 140484، 112948.
والله أعلم.