عنوان الفتوى : ضوابط جواز المحادثة بين الأجنبيين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالب مدرسة، وأحيانا ترسل لي بعض الزميلات أسئلة؛ لكي أحلها لهن، أو أنه في إحدى المسابقات المسؤولة عني هي فتاة، وأحيانا يكون هناك حاجة لمناقشة أمور مستعجلة لا يمكننا أن ننتظر إلى وقت تواجدنا بالمدرسة، فخوفا من الفتنة، والخلوة، فإني أخبر طرفا ثالثا، وأطلعه على المحادثة.
فهل هذا يجوز من باب الاختلاط، ومن باب أني أبعث المحادثة لأحد، أو أعطيها له ينظر لها بدون معرفة الطرف الآخر؟ علما أن الطرف الآخر قد يتضايق من ذلك. وهل معرفة أهلها بأننا نتحدث دون قراءتهم للرسائل، أو رؤيتهم ماذا نكتب تكفي؟
جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا أخي السائل بشكل واضح كيف تتم المحادثة بينكما حتى نعلم، هل هي داخلة في الاختلاط المحرم، أم لا، وقد كنا بينا ضابط الاختلاط المحرم في الفتوى: 173063 فراجعها.

وإن كانت المحادثة تتم عن طريق الهاتف، فكلام الرجل مع المرأة الأجنبية في الهاتف للحاجة، لا حرج فيه بشرط أن لا تخضع المرأة بالقول، ومتى جاز الكلام، فلا حاجة لإسماع المكالمة لطرف آخر، ولا لإعلام الأهل بالمحادثة بزعم انتفاء الخلوة.

وإن لم يكن هناك حاجة معتبرة شرعا، فلا يكلمها، ولا تكلمه لمظنة الفتنة، حتى قال العلماء: لا يُسلم عليها، ولا تسلم عليه، ولا يشمتها إذا عطست، ولا تشمته إذا عطس.

وقال الخادمي الحنفي في بريقة محمودية: التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِلَا حَاجَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ، فَإِنْ كان لِحَاجَةٍ، كَالشَّهَادَةِ، وَالتَّبَايُعِ، وَالتَّبْلِيغِ، فَيَجُوزُ، حَتَّى لَا يُشَمِّتَ الْعَاطِسَةَ، وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْهَا، وَلَا يَرُدَّ سَلَامَهَا جَهْرًا، بَلْ فِي نَفْسِهِ إذَا سَلَّمَتْ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْعَكْسُ، أَيْ لَا تُشَمِّتُهُ الشَّابَّةُ الْأَجْنَبِيَّةُ إذَا عَطَسَ. اهــ.

وكون الطالبات يحتجن لشرح بعض ما يشكل عليهن من الدروس، لا نرى أنها حاجة تستدعي أن تحادثهن؛ إذ يمكنهن أن يسألن أستاذ المادة، فلا تفتح على نفسك باب فتنة قد يضرك في دينك، ففي الحديث: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. متفق عليه.

والله أعلم.