عنوان الفتوى : قول مَنْ عصمتها بيدها: أنا طالق.
سيدة متزوجة، وقد نص عقد الزواج على أن أمرها بيديها، وقد قالت لزوجها: "أنا طالق".
فهل هذا يكفي لوقوع الطلاق؟ أو يجب استخدام "أنا طلقت نفسي" أو "أنا طالق منك"؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم جعل العصمة بيد الزوجة شرطا عند العقد، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز، وأنه شرط باطل مخالف لمقتضى العقد، فلا أثر له.
وللمزيد يمكن مطالعة الفتويين: 236398، 111122.
وعلى تقدير اعتبار هذا الشرط، فهنالك خلاف أيضا في حكم قول المرأة المخيرة:" أنا طالق"، فمنهم من اعتبر الطلاق واقعا، ومنهم من رأى عدم وقوعه.
وللمزيد تراجع الفتوى: 252295. وقد نقلنا فيها عن بعض أهل العلم أن صفة طلاقها أن تقول: طلقت نفسي، أو أنا منك طالق.
وبما أن في هذه المسائل خلافا، فينبغي مراجعة المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها كالمراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية. فهذا هو الأفضل.
والله أعلم.