عنوان الفتوى: الواجب دفع أجرة المثل إذا لم يتفق الطرفان على أجرة محددة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ركبتُ مع سائق لمسافة قصيرة، ودفعت له الأجرة المعتادة التي أدفعها كل يوم في مثل هذه المسافة، ولكنه لم يقبل، وطلب مني زيادة، فلم أقبل الدفع؛ لأن سائقين كثيرين غيره قد قبلوا تلك الأجرة بالفعل، فقال لي: لن أسامحك، فتركته وذهبت.
فهل علي ذنب؟ وهل ظلمته بفعلي؟ وإن حدث ذلك فماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام لم يحصل اتفاق على أجرة محددة، فالواجب في مثل هذه الحال هو أجرة المثل، وهي الأجرة المتعارف عليها في مثل هذا العمل.

فإذا دفعت ذلك، فقد برأت ذمتك، وإلا لم تبرأ ذمتك، ويكون ما فعلته ظلما، بقدر ما أخذت من حقه في الأجرة، ويلزمك توفيته باقي أجرته.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل