عنوان الفتوى: َبَيعُ الوكيل بأقلَّ من السعر المُحدَّد من مُوَّكِّلِه تَعَدٍّ يُلزِم الضمان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل محاسبا في أحد الأسواق السياحية، وأسعار البيع هنا ضعف أسعار السوق، فإذا كان الشي بـ: 250 دينارا في الأسواق العادية، فهنا بـ: 500 دينار.
وهناك عمال يعملون في المطعم، وفي محطة الوقود. فهل يحق لي البيع لهم بأسعار البقالة العادية دون علم صاحب البقالة؟ وإذا اشتريت شيئا لنفسي، فهل أدفع السعر العادي؟ أم أدفع سعر هذه البقالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا حدد المالك ثمنا للسلعة فلا يجوز لك أن تبيع بغير ما حدده صاحب الدكان، فأنت وكيل عنه في البيع، ولا يجوز للوكيل أن يبيع بأنقص من الثمن الذي قدره له موكله.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

وبالتالي، فبيعك للسلع بأقل من ثمنها الذي حدده الموكل، تَعَدٍّ منك، وأنت ضامن؛ لما في تصرفك من الاعتداء، ومخالفة شرط الموكل المعتبر، وسواء في ذلك بيعك لنفسك، أو لغيرك.

جاء في دليل الطالب لمرعي الكرمي: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل، أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد، أو بأكثر مما قدره له، صح، وضمن في البيع كل النقص، وفي الشراء كل الزائد. اهـ.
قال في درر الحكام لعلي حيدر الحنفي: إذا خالف الوكيل، وترتب ضرر على موكله من ذلك، يضمن الضرر. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الوكالة تبطل بالموت، والأموال تقسم على الورثة
أيُّ توفير يحصل عليه الوكيل فهو لموكله وليس له
التخفيض في الثمن لا يستحقه الموكَل بالشراء
بيع الزوجة قطعة أرض مسجلة باسم الزوج بتوكيل عام منه
حكم الاتجار بمال الصدقة، وهل يضمن في حال الخسارة؟
حكم تأجير مدير المستشفى للأجهزة المهملة للنفع دون علم المالك
الجمع بين القرض والوكالة بأجر