عنوان الفتوى : فصل الخلاف بين الزوجين على مكان السكن
تزوجت منذ: 7 أشهر، في مسكن مؤقت، لظروف سفر زوجي، وحالياً نبحث عن مسكن نستقر فيه، وزوجي مصمم على أن نسكن بجانب والدته، وأنا وأهلي نرفض ذلك، نظراً لحدوث مشاحنات عدة بيننا خلال الزواج، وقبله، حتى إتمامه، ونظراً لتدخل والدته في شؤوننا الخاصة، ويرفض زوجي السكن بجانب أهلي، بدعوى أنه يريد أن يبقى بجانب والدته، على الرغم من كونه مسافرا طوال العام، ولا يأخذ إجازة إلا لأسبوعين، وعلى الرغم من كونه قد سبق واتفق مع أهلي على حقي في مسكن قريب منهم، وقد قلت له إن عليه أن يذهب إلى والدته، ويبرها كيفما يشاء، وأن يتركني في مسكن قريب من أهلي، آمن فيه على نفسي، درءًا للخلافات، إلا أنه يرفض بشدة، بدعوى أن من حقه كزوج اختيار المسكن الذي يريده.. فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يجب أن أسكن بجانب والدته، على الرغم من الخلافات، وعلى الرغم من عدم ارتياحي لهذا الأمر، وعلى الرغم من اتفاقه مع والدي منذ البداية على خلاف ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح بأن يكون التفاهم والحوار أساسا تقوم عليه الحياة الزوجية؛ فإن هذا من دواعي السعادة، واستقرار هذه الحياة الزوجية، وتتأكد الحاجة للتوافق في بداية الحياة الزوجية، فعليكما بالتفاهم، والنظر لما هو أصلح من السكن بالقرب من أهل زوجكِ، أو السكن بالقرب من أهلكِ، فتطاوعا، ولا تختلفا، فإن تم الاتفاق -فالحمد لله- وإن استمر الخلاف بينكما في هذا الأمر، فالأصل أن المرأة تبع لزوجها في أمر السكن، فقد نص أهل العلم على أن للزوج أن ينتقل بزوجته حيث يريد، ولو بالسفر خارج البلد، ففي الجامع لمسائل المدونة: قال مالك: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد، وإن كرهت... انتهى.
فإن كان هذا المسكن الذي يريده زوجك مسكنا مستقلا عن أهله، فالواجب عليك طاعته، وكون زوجك سيسافر ليس عذرا يمنع انتقالكِ لهذا المسكن، إلا إذا كنتِ لا تأمنين فيه الضرر، والخلافات مع والدة زوجكِ ليست عذرا تمتنعين به من السكن بقربهم ما كان المسكن مستقلا.
وكون زوجكِ اتفق مع أهلكِ على حقكِ في مسكن قريب منهم، إن كان شرطا اشترط عليه قبل الزواج، ووافق عليه، فيجب عليه الوفاء به على الراجح، ثبت في الصحيحين عن عقبة بن عامر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج.
وراجعي للمزيد الفتوى: 59904.
وإن كان ذلك مجرد وعد، فالوفاء بالوعد مستحب في قول الجمهور، وهو الذي نرجحه، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 17057.
ونؤكد في الختام على ما ذكرناه أولا من الوفاق ما أمكن.
والله أعلم.