عنوان الفتوى: يكفي المأموم التأمين على قنوت إمامه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

منذ حوالي شهرين بدأت صلاة الفجر في المسجد، وكان الإمام يقنت، ولا أقنت؛ لأني لا أحفظ دعاء القنوت،
والبارحة رأيت على موقعكم أنه يجب علي اتباع المأموم، ولكن بدأت في حفظه حتى تذكرته في صلاة الفجر اليوم، فأكملت الصلاة معهم،
وعند الوصول لدعاء القنوت قلت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وهذا ما أحفظه من دعاء القنوت.
فهل صلاتي صحيحة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نهنئك على المواظبة على أداء الصلاة في المسجد جماعة، فإن في ذلك ثوابا عظيما، بل إن بعض أهل العلم يقول: بوجوب الصلاة جماعة في حق الرجل الذي يسمع النداء، كما سبق تفصيله في الفتوى: 331864.

والذي نفتي به أنه ينبغي للمأموم إذا كان إمامه يقنت في صلاة الفجر أن يتابعه في القنوت، وانظر التفصيل في الفتوى : 136939

فإذا كنت تسمع القنوت، فيكفيك التأمين على قنوت الإمام، وإن كان القنوت سرا، فإنك تأتي بما تحفظ من القنوت سرا. جاء في الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ( ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن ..) " أي : تابع الإمام في دعائه؛ لحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه " ، ونحوه ، وأمَّن المأموم على دعاء إمامه إن سمع القنوت ، وإن لم يسمع دعا ". انتهى.

وعلى كل حال، فصلاتك صحيحة، سواء تركت القنوت كله خلف أمامك، أو أتيت ببعضه، فقط، ولا يجب عليك حفظه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما
المأموم حكمه في القراءة حكم الإمام، ويحصل له أجر ختمته
مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن
الصلاة خلف إمام لا يأتي بالتكبير والتسميع في محلهما
صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة
أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟