عنوان الفتوى : من نام عن صلاة الصبح والرغيبة، قضاهما ولو تكرَّر ذلك
إذا نمت عن صلاة الفجر هل يمكنني قضاؤها، وقضاء الرغيبة؟
وهل صحيح أنه إذا تكرر ذلك في فترات ليست ببعيدة، لم يجز لي قضاء الرغيبة تأديبًا للتهاون في ذلك؟ وهل صح حديث في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مَن نام عن صلاة الفجر قضاها، وقضى الرغيبة، وتكون الرغيبة أوّلاً، كما ثبت من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وراجعي الفتوى:5060.
وقد ذكرنا مذاهب أهل العلم في كيفية قضاء سنة الفجر، وذلك في الفتوى:30816.
أما كون الشخص لا يجوز له قضاء الرغيبة إذا نام عن صلاة الفجر بصفة متكررة، فلم نقف على من قال بهذا القول، ولا نعلم حديثًا يدل عليه.
والنائم قبل دخول وقت الصلاة لا إثم عليه، ولو لم يستيقظ إلا بعد خروج وقتها؛ لأنه غير مخاطَب بها حينئذ.
وانظري الفتوى: 231631.
مع التنبيه على أن بعض أهل العلم قالوا بوجوب الأخذ بأسباب الاستيقاظ: من ضبط منبه، أو توكيل من يوقظه، فإن تقصيره في الأخذ بالأسباب يترتب عليه الإثم، كما سبق في الفتوى: 119406.
والله أعلم.