عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في قضاء سنة الفجر
لا أصلي صلاة الفجر بانتظام ولكني أصلي الصبح بانتظام فهل يعوض ذلك عن صلاة الفجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن سنة الفجر لا تعوض عنها صلاة الصبح، ومع ذلك فهي ليست من الصلوات المفروضة التي في تركها معصية الخالق، فهي نافلة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
وإذا لم تصل حتى خرج وقتها، فإنها تقضى ندبا، وذلك لما روى الترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس.
وقد اختلف في هذا القضاء: هل هو مطلق أو إلى الزوال؟ فذهب إلى القول الأول من الصحابة عبد الله بن عمر ومن التابعين عطاء وطاووس والقاسم بن محمد، ومن الأئمة ابن جريج والأوزاعي والشافعي في الجديد، وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني.
وإلى القول الثاني ذهب مالك وأبو حنيفة وغيرهما. انتهى ملخصا من نيل الأوطار جـ3، صـ30.
والله أعلم.