عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في من قام في النافلة إلى ركعة ثالثة
شخص بعد السلام، علم أنه صلى ثلاث ركعات في التراويح؛ فقام إلى رابعة، وسجد للسهو. فما الحكم؟ وهل هناك قول بزيادة ركعة رابعة؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما فعله الشخص المشار إليها صحيح، على قول بعض الفقهاء، فقد ذكر فقهاء المالكية أن من قام في صلاة النافلة سهوا إلى ركعة ثالثة، وعقدها برفع رأسه من الركوع؛ فإنه يضيف إليها ركعة رابعة، حتى لا تكون صلاته النافلة ثلاثا مثل المغرب.
قال خليل المالكي في مختصره: كَنَفْلٍ لَمْ يَعْقِدْ ثَالِثَتَهُ، وَإِلَّا كَمَّلَ أَرْبَعًا ... اهـ.
جاء في الشرح الكبير: كَنَفْلٍ قَامَ فِيهِ مِنْ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا، ولَمْ يَعْقِدْ ثَالِثَتَهُ، فَيَرْجِعُ وَيَسْجُدُ بَعْدَهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ عَقَدَهَا سَهْوًا بِرَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ رُكُوعِهَا، كَمَّلَ أَرْبَعًا وُجُوبًا، إلَّا الْفَجْرَ، وَالْعِيدَ، وَالْكُسُوفَ، وَالِاسْتِسْقَاءَ ...اهـ.
وفي الشامل في فقه الإمام مالك: ومَن عَقَدَ ثالثةَ نَفْلٍ، كَمَّلَ أربعاً، وسَجَدَ قَبْلَه، وقيل: بَعْدَه ... اهـ.
وفي شرح التنوخي على الرسالة: فلو صلى ركعتين وسها. فإن ذكر قبل عقد الثالثة، رجع، وسجد بعد السلام، اتفاقا. وإن عقدها، تمادى مطلقا، وأكمل أربعا، على المشهور ... اهـ.
وفقهاء الحنابلة يفرقون في هذا بين نافلة النهار وبين نافلة الليل، فيقولون بجواز إتمام نافلة النهار أربع ركعات إذا قام للثالثة سهوا؛ لأن النهار يجوز التنفل فيه بأربع، ولا يرون جواز ذلك في نافلة الليل.
جاء في كشاف القناع: وَلَوْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا نَهَارًا، فَقَامَ إلَى ثَالِثَةٍ سَهْوًا، فَالْأَفْضَلُ إتْمَامُهَا أَرْبَعًا، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ..... (فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ) مَنْ نَوَى اثْنَيْنِ لَيْلًا وَقَامَ إلَى ثَالِثَةٍ سَهْوًا (بَطَلَتْ)؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى، مَثْنَى» وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ شُرِعَتْ رَكْعَتَيْنِ، أَشْبَهَتْ صَلَاةَ الْفَجْرِ .. اهـ.
وجاء في الفروع لابن مفلح: مَنْ أَحْرَمَ بِعَدَدٍ. فَهَلْ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِيمَنْ قَامَ إلَى ثَالِثَةٍ فِي التَّرَاوِيحِ، لَا يَجُوزُ. وَفِيهِ فِي الِانْتِصَارِ خِلَافٌ .. اهـ.
والله تعالى أعلم.