عنوان الفتوى : ما يستحب فعله لمن دخل المسجد قبل الإقامة بوقت قصير
من حضر للمسجد قبيل إقامة الصلاة، ولا وقت للسنة القبلية، فهل له أن يظل واقفا، ويرفع يديه بالدعاء حتى تقام الصلاة؟ وإذا كان هناك وقت قصير للسنة القبلية، لكن بقراءة الفاتحة فقط وبتسبيحة واحدة في الركوع والسجود، فهل يصلي السنة القبلية بهذه الصفة؟ أم يرفع يديه بالدعاء حتى تقام الصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن دخل المسجد قبل الإقامة بوقت قصير لا يتسع للسنة الراتبة, أو تحية المسجد مثلا, جاز له انتظار الإقامة مشتغلا بالدعاء, أو غيره, ولاحرج عليه في ذلك.
فقد جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين:
سئل فضيلة الشيخ: عما يفعله بعض الناس إذا دخلوا المسجد قرب وقت الإقامة وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وتركوا تحية المسجد، فما حكم هذا العمل؟
فأجاب بقوله: إذا كانت المدة قصيرة بحيث لا يفوت فعل تحية المسجد فلا حرج عليهم، وأما إذا كانوا لا يدرون متى يأتي الإمام، فالأفضل أن يصلوا تحية المسجد، ثم إن جاء الإمام وأقيمت الصلاة، وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة. انتهى
أما إذا كان الوقت يتسع للراتبة, فمن الأفضل فعلها إن كانت تلك الفريضة قبلها راتبة, أو يصلي سنة ما بين الأذان والإقامة، وكلتاهما مجزئة عن تحية المسجد.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: ثم إذا حضرتَ المسجد فصل ما تيسر لك، فإن كان قد أذن فإنه يمكنك أن تصلي الراتبة؛ إذا كانت لهذه الفريضة راتبة قبلها، وإن لم يكن لها راتبة قبلها فسنة ما بين الأذانين؛ لأن بين كل أذانين صلاة، وتجزئ هذه الصلاة ـ أعني: سنة ما بين الأذانين أو الراتبة ـ عن تحية المسجد؛ لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» . يصدق بما إذا صلى الإنسان الراتبة، أو سنة ما بين الأذانين . ثم اجلس بنية انتظار الصلاة، واعلم أنك إذا أتيت المسجد على هذا الوجه لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة. انتهى
والسنة الراتبة تجزئ بالفاتحة فقط , ففي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء:
س: في صلاة السنن الرواتب هل يجوز الاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط أم يشرع لها مثل الفرائض؟
ج: يشرع في صلاة النافلة قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة في الركعتين أو الركعات، لكن ذلك ليس بواجب، وإنما الفرض قراءة الفاتحة. انتهى
كما أن التسبيح يحصل بتسبيحة واحدة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 284578.
والله أعلم.