عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: سوف أطلق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أصوم صياماً متتاليًا، وأستأذن من زوجي، ولكن في يوم السبت علم زوجي أني قد صمت فغضب، وقال: "سوف أطلق" وسكت. فهل يقع الطلاق إذا صمت مرة أخرى؟ علمًا أني أريد أن أصوم قضاء، وعندما ناقشته بعد أيام قال: لا أريد الطلاق، ولكن قلت هذه العبارة تهديدًا لك حتى تتوقفي عن الصيام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول زوجك: "سوف أطلق" ليس تنجيزًا للطلاق، ولا تعليقًا له، ولكنه وعيد؛ لا يقع به الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى من مجموع الفتاوى.

وجاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: لو قال بدل أنت طالق: أطلقك....لم يقع شيء؛ لأنه وعد. انتهى.

واعلمي أنّه لا يجوز للمرأة الصيام تطوعًا بغير إذن زوجها، أمّا قضاء الصيام المفروض؛ فلا يجب عليك استئذان زوجك فيه، لكن الأفضل استئذانه إذا لم يضق الوقت، وراجعي الفتوى: 29075.

والله أعلم.