عنوان الفتوى : ما المشروع فعله لرجل ضربته امرأة على وجهه؟
حكم ضرب رجل لامرأة قامت بضربه.
أثناء خلاف بسيط حصل بين رجل وامرأة (غير أقارب)، قامت المرأة باستفزاز الرجل بكلام، فرد عليها الرجل بنفس طريقتها بدون تجاوز، ولكن لم يعجب المرأة ذلك، وقامت بلطمه على وجهه بدون وجه حق. تلقائيًّا قام الرجل برد الضربة بنفس الطريقة، ونفس القوة (أو أقوى قليلًا).
ثم تدخل الرجال الذين كانوا متواجدين أثناء الحدث؛ لمنع المشكلة، وبعض منهم قاموا بالاعتداء عليه؛ لأنه ضربها رغم علمهم بأنها هي من اعتدت أولًا.
فهل يمكن الاستشهاد بقوله تعالى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} دون تحديد جنس المعتدي، والقول بأن له الحق في ضربها؛ لأنها هي من اعتدت أولًا؟ أم كان يجب عليه ألا يضربها؛ لأنها امرأة، وهل يأثم على فعلته هذه؟ أم كان يجب عليه أن يتصرف تصرفًا آخر، وما هو؟ وهل يأثم الرجال الذين قاموا بضربه؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فاعلم أولا أن الأمر في إقامة الحدود، والقصاص، والتعزيرات إنما هو للحاكم، لا لآحاد الناس، فمن فعله بغير إذن الحاكم فهو مخطئ؛ لافتياته عليه.
قال ابن قدامة في الكافي: ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان؛ لأنه يفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمن منه الحيف مع قصد التشفي. انتهى.
وعليه؛ فكان ينبغي على هذا الرجل إذ لطمته تلك المرأة أن يرفع أمرها للحاكم، فإما مكَّنَه من القصاص بلطمها، كما هو مذهب بعض أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام، أو وكَّل من يلطمها، أو عزرها بما يراه مناسبا إن كان ممن يرى أنه لا قصاص في اللطمة ونحوها، وكان على من رأوه لطمها، فَجَارَ ألا يضربوه، بل يرفعوهما للحاكم، فيفصل النزاع بينهما، فإن الأمور لو تركت فوضى بحيث يضرب من شاء من شاء، ويستوفي الحق لنفسه من شاء كما شاء؛ لاضطرب أمر الناس، وفسد نظامهم.
والله أعلم.