عنوان الفتوى : حكم الاستفادة من التعويض في شراء سلعة تشبه السلعة المشتراة التي لم تصل
اشتريت سلعة من موقع إلكتروني، وكان سعرها أقل من المعتاد بنسبة كبيرة، ودفعت ثمن السلعة، وكنت في انتظار وصولها، لكن حصلت مشكلة خلال الشحن، ولم تصل، فتواصلت مع مسؤولة من خدمة العملاء، فقالت لي إذا لم تصل السلعة فإنها ستقوم بعمل طلب لتعويضي بفارق المبلغ، ما بين الثمن الذي دفعته في السلعة، وما بين ثمن سلعة قريبة منها في المواصفات، ولا أتذكر هل السلعة المقارنة بنفس سعر التي طلبتها أم لا؟ وقالت لي التعويض من أجل أن تقدر على شراء السلعة مرة ثانية، وأفكر في أخذ فرق السعر، وأستفيد به في شراء أشياء أخرى، والتراجع عن شراء المنتج الأول، لأنني كنت اشتريته بنسبة كبيرة لأبيعه، وأكسب منه، ومن الممكن أنني كنت سأستخدمه، لكن فارق المبلغ جعلني أعيد التفكير، فهل حرام أن أستفيد بفارق السعر بين السلعة التي طلبتها، وسلعة مشابهة لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه الجهة تدفع التعويض باختيارها، فلا حرج عليك أن تنفق مبلغ التعويض في غرض آخر غير شراء سلعة تشبه السلعة التي اشتريتها منها ولم تصل، لأن الظاهر من ذكر السلعة المشابهة إنما هو معرفة قدر التعويض الذي يمكن العميل من شراء سلعة مشابهة، لا إلزامه بذلك، وعلى أية حال، فبإمكان السائل أن يتأكد من خدمة العملاء عن الجهة المانحة للتعويض هل تشترط شراء سلعة أخرى أم لا؟
والله أعلم.