عنوان الفتوى : قيام بعض الورثة بتنمية التركة لا يخول لهم حرمان البقية من حقوقهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مات رجل، وله ابن متوفى، وبنت وحيدة، وللمتوفى إخوة أشقاء، وأبوه، وأمه، وزوجته، قد توفوا قبل وفاته، وابنه المتوفى له أولاد، وبنات، ولا يعرف أحد هل قام الجد بتنصيبهم أم لا؟ فكيف يتم تقسيم الميراث في هذه الحالة، مع العلم أن الأحفاد منذ وفاة الجد لم يتحدثوا عن تقسيم التركة حتى الآن، وعمتهم الوحيدة لم تسألهم عن الميراث، لأنهم منذ وفاة الجد لم يتحدثوا عن هذا الأمر، على الرغم من وفاة الجد قبل فترة طويلة. والتجارة والأموال التي تتبع الجد مع الوقت تتضاعف، ويخشى في نهاية الأمر أن يرفض الأحفاد إعطاء عمتهم أي شيء، بدعوى أنهم عملوا في التجارة، وساهموا في إكثار الأموال بعد وفاة جدهم، وأن المال ليس مال الجد من الأساس؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجوابنا يتلخص فيما يلي:

أولا: الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة كيفية قسمة تركة الرجل المشار إليه على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ثانيا: أبو المتوفى، وأمه، وزوجته، وابنه، جميعا، من مات منهم قبله ليس له شيء في تركته، لأن الميت لا يرث -كما هو معلوم- بل يورث.

ثالثا: أولاد الابن ذكورا وإناثا يرثون جدهم، إذا لم يترك جدهم ابنًا مباشرًا أعلى منهم، فإذا توفي الرجل المذكور عن بنت واحدة، وأبناء ابن، وبنات ابن، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن للبنت النصف -فرضًا- والباقي لأبناء الابن، وبنات الابن -تعصيبًا- للذكر مثل حظ الأنثيين.

رابعا: لم نفهم مرادك بالتنصيب في قولك: هل قام الجد بتنصيبهم؟ فإن كنت تعني الوصية لهم، فأولاد الابن الوارثون ليسوا بحاجة إلى أن يوصي لهم جدهم المتوفى حتى يحصلوا على شيء من التركة، بل هم وارثون، ويأخذون نصيبهم من التركة بدون وصية، بل لو أوصى لهم، لم تصح الوصية، لأنه لا وصية لوارث.

خامسا: إذا عمل بعض الورثة في تنمية التركة، فعمله هذا لا يخول له منع الورثة الآخرين من حقهم في الميراث، وإنما يكون للعامل أجرة عمله، أو أجرة المثل إن أذن له الورثة في الاتجار بالتركة، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى: 476758، والفتوى: 49280

وعند الاختلاف والتنازع لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.

وانظر أيضا الفتوى: 405490عن أحكام تأخير تقسيم الميراث، واستثماره، وزكاته.

والله أعلم.