عنوان الفتوى : هل تملك المطلقة المال المدفوع في اشتراك الضمان وشراء السيارة؟
أنا امرأة متزوجة، كنت مشتركة في الضمان الاجتماعي باسمي، لكن لم أكن أعمل، فكنت أدفع من مال زوجي. اختلفنا وانتهى الأمر بالطلاق، ولدي طفلان، اضطررت لسحب الاشتراك؛ لأن زوجي السابق لم يرسل لنا مصروفا لمدة شهرين.
أريد أن أعرف الحكم في هذا المال، هل هو حق لي، حيث كان اشتراك الضمان اختياريًا باسمي؟
أيضا أمتلك سيارة كان زوجي قد دفع جزءًا من ثمنها. أستخدمها حاليا لإيصال أولادي للمدرسة، ولخدمة المنزل. هل عليّ ردّ ما دفع زوجي السابق من ثمنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المال المدفوع في اشتراك الضمان الاجتماعي؛ أعطاه لك زوجك تبرعا؛ فهو ملك لك.
وأمّا إن كان أعطاه لك غير متبرع، ولكن قاصدا الرجوع عليك به؛ فعليك رده إليه، أو استسماحه فيه.
وكذا المال الذي أعطاه زوجك لشراء سيارتك؛ إن كان أعطاه تبرعا؛ فلا يجب عليك رده له، وإن كان أعطاه قاصدا الرجوع عليك به؛ فعليك رده إليه، أو استسماحه فيه.
وللفائدة، راجعي الفتوى: 123451
والله أعلم.