عنوان الفتوى : تزويج الثَيِّب على أنها بِكْر في عقد الزواج من حيث الإِذْن
هل يؤثر إذا تزوجت الثيب على أنها بكر في عقد الزواج، من حيث الإذن، حيث يختلف إذن البكر عن الثيب في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّه لا يصح تزويج المرأة الرشيدة بغير رضاها، بكرًا كانت أم ثيِّبًا، وراجعي الفتوى: 31580 .
وإن كان المقصود أنّ الثيب زوجها وليها بغير إذنها، واكتفى بسكوتها كالبكر؛ فالزواج في هذه الحال غير صحيح، ولا يكفي سكوت الثيب.
جاء في تهذيب مسائل المدونة المسمى التهذيب في اختصار المدونة: وليس صمات الثيب رضى في أب، ولا غيره.... انتهى.
وعند بعض أهل العلم أنه يصح إذا أجازته المرأة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وكذلك الحكم إذا زوّج الأجنبي، أو زوّجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها، أو تزوّج العبد بغير إذن سيده، فالنكاح في هذا كله باطل، في أصح الروايتين، نصّ عليه أحمد في مواضع، وهو قول الشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وعن أحمد رواية أخرى أنه يقف على الإجازة؛ فإن أجازه؛ جاز، وإن لم يجزه؛ فسد. انتهى.
وأمّا إن كان المقصود؛ وصف المرأة الثيب في عقد الزواج بكونها بكرا؛ فهذا لا أثر له على صحة العقد، لكن إذا اشترط الزوج البكارة، وبانت المرأة ثيبا، فله الفسخ في قول جمع من أهل العلم، وراجعي الفتوى: 335482.
والله أعلم.