عنوان الفتوى : تأديب الزوجة وإصلاحها ليس بالطلاق بل بالأساليب المشروعة
أنا متزوج منذ ثلاث سنوات، وعندي ولد، ومشكلتي مع زوجتي أنها تفهم الأمور بشكل خاطئ، أو تبالغ في المشكلة، وتكبرها دائما، وتعاند، وتوصلني إلى مرحلة من الغضب الشديد، وعند آخر مشكلة قلت لها أنت طالق، لأنني أريد كسر شوكتها، وتكبرها علي، وتخويفها، فهي دائما تدخل أهلها في مشاكلنا، وتغضبني، فهل وقع الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: أنت طالق؛ لفظ صريح يقع به الطلاق، ولا يتوقف وقوعه على نية إيقاعه.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه، أو لم ينوه، جادًّا كان، أو هازلًا. انتهى.
وعليه؛ فإذا كنت قلت ذلك -وأنت تعي ما تقول-، فقد وقع طلاقك، وإذا لم تكن طلقت زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، من غير حاجة إلى عقد جديد، ولا حاجة إلى رضاها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 30719.
واعلم أن إصلاح المرأة، وتأديبها ليس بالتهديد بالطلاق، ولكنه يكون بالوسائل التي جاء بها الشرع، والمبينة في الفتوى: 298660.
والله أعلم.