حديث: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه
مدة
قراءة المادة :
4 دقائق
.
حديث: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيهعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه؛ رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
المفردات:
لا يحل لامرئ: أي لا يجوز لإنسان.
أخيه: يعني في الإسلام أو في النَّسب.
بغير طيب نفس منه: بغير رضاه.
البحث:
قال الحافظ في تلخيص الحبير عن هذا الحديث: رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه, وذلك لشدة ما حرَّم الله مالَ المسلم على المسلم، وهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي حميد، وقيل: عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثرب، رواه أحمد والبيهقي وقوى ابن المديني رواية سهيل؛ اهـ، وقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبنَّ أحدٌ ماشية امرئ بغير إذنه، أيُحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتُكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه، ولفظ مسلم: أطعمتهم، بدل قوله في البخاري: أطعماتهم.
قال مسلم رحمه الله: وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رُمج جميعًا عن الليث بن سعد ح، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مُسهر ح، وحدثنا ابن نمير حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله ح، وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد ح، وحدثني زهير ابن حرب حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية) جميعًا عن أيوب ح، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية ح، وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب, وابن جريج عن موسى، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، غير أن في حديثهم جميعًا «فينتثل»، إلا الليث بن سعد، فإن في حديثه «فينتقل طعامه» كرواية مالك؛ اهـ، والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم, والضرع للبهائم كالثدي للمرأة, والمشربة هي الموضع العالي، وهي الغرفة التي تخزن فيها الأطعمة والأمتعة, وقوله «فينتقل طعامه»؛ أي يُحول من مكان إلى آخر، ورواية: «فينتثل»؛ أي يستخرج وينثر, وقد نسب الصنعاني رحمه الله في سبيل السلام حديث الشيخين هذا لعمر رضي الله عنه، وتبعه الشيخ صديق حسن خان في فتح العلام، وهو سبق قلم، فإن الشيخين أخرجاه من حديث ابن عمر كما رأيت، قال الحافظ في الفتح: قال ابن عبد البر: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئًا إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبه به على ما هو أولى منه؛ اهـ.
ما يستفاد من ذلك:
1- النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئًا بغير إذنه.
2- النهي عن أن يأخذ المسلم للذمي شيئًا بغير إذنه.
3- شرعية العمل بالقياس.