عنوان الفتوى : لا يلزم لصحة الاستثمار في بنك إسلامي، إفصاحه عن تفاصيل المضاربة
ما حكم الاستثمار في بنك إسلامي في حساب التثمير؟
للتوضيح: البنك يقول إن العميل يحصل على عائد آخر العام وفق المضاربة الإسلامية، وتحت إشراف هيئة رقابة شرعية. علماً أن البنك لا يفصح عن تفاصيل المضاربة: أين يقوم بها، ولا كيف؟ ولا عن نسبة الربح التي تختلف كل عام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم لصحة الاستثمار في هذا المصرف، أو غيره، أن يفصح عن تفاصيل المضاربة، وإنما اللازم أن تكون المضاربة في واقعها موافقة للضوابط الشرعية، والنسبة التي يقسم بها الربح -إن وُجِد- معلومة ومشاعة.
وهذا هو عمل هيئة الرقابة الشرعية المشرفة على أعمال المصرف، وهي تتفاوت من مصرف لآخر في انضباطها، وفي تقيُّد إدارة المصرف بتوجيهاتها، ومعرفة ذلك متوقف على معرفة الواقع من خلال التحري، والتقصي، والرجوع إلى أهل العلم في بلد المصرف، وسؤالهم عن واقع الحال.
وراجع في ذلك الفتاوى: 278647، 23577، 350713.
والله أعلم.