عنوان الفتوى : لا يشرع للمرأة طلب الطلاق، إلا في حالات محددة
يوجد شخص كان يفعل أفعالا ضارة بشخص آخر، ثم تزوج بامرأة ولم يخبرها بأنه كان يفعل أفعالا ضارة بآخر. ولو كانت تعلم قبل الزواج أن الشخص الذي تزوجها يفعل هذه الأفعال المذكورة لرفضت الزواج منه، ثم إن هذه المرأة طلبت الطلاق من الزوج.
فهل يجوز لها طلب الطلاق؟ وهل الزواج صحيح؟ أم باطل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا السبب الذي دعا المرأة لطلب الطلاق، وعلى وجه العموم: فإن المرأة منهية شرعا عن طلب الطلاق من زوجها لغير مسوغ شرعي، وقد جاءت بذلك السنة الصحيحة.
وسبق في الفتوى: 37112بيان حديث النهي، ومسوغات طلب الطلاق.
والزواج له شروطه التي إذا توفرت فيه كان زواجا صحيحا، وسبق بيان هذه الشروط في الفتوى: 1766.
وإذا وقع الزواج صحيحا، فإنه يبقى على الأصل من الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانه.
وعبارة: الأفعال الضارة، مجملة لم تبينها حتى ننظر فيها إن كان يمكن أن يكون لها تأثير في صحة الزواج أم لا؟
هذا مع التنبيه إلى أنه ليس كل عيب يجب الإخبار به، وسبق لنا بيان العيوب التي يجب الإخبار بها. فيمكن مراجعة الفتوى: 53843.
وإن كانت الأمور التي يفعلها منكرة، وما زال مقيما عليها، فمن حقه على من اطلع عليه أن ينصحه بالحسنى، ويدعوه للتوبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه.
والله أعلم.