عنوان الفتوى : لا حرج على المرأة في إسقاط بعض حقوقها عند خوف الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب أبلغ من العمر 29 عاماً، والدتي تزوجتْ من زوج آخر وعمرهما 60 عاماً، مع العلم أنها تزوجت زواجًا عرفيًا من غير أوراق، وذلك برضا الطرفين، وبموافقتي، لأنني أعتبر وليها، مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات، وقد دخل بها، وليس لديهما نية في إنجاب الأبناء، حيث إن كلا منهما لديه أبناء من زواج سابق، ولديهما طلاق سابق، فهما يريدان الاستقرار، وتجنب الوقوع في الحرام.
المشكلة أن هذا الزوج لا يقوم بواجباته نحوها، لا يوفر الطعام، ولا اللباس، ولا المسكن، كل هذه الأشياء توفرها أمي بنفسها، لوجود مدخول شهري لديها وهي متقاعدة الآن، وحتى زوجها يسكن معنا في منزلنا، يصرف فقط على نفسه، ويستغل والدتي، علماً أن أمي ليست راضية بهذا الحال، لكنها تقول: إعانة هذا الزوج أعتبرها صدقة لوجه الله، ولا تريد الطلاق.
السؤال: ما هو نصيب الزوج إذا توفيت والدتي؟ وهل له الحق في الميراث، علماً أنه لم ينجب منها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا توفيت المرأة وهي في عصمة هذا الرجل؛ فإنّه يرث ربع تركتها ما دام لها ولد، سواء قام الزوج في حياتها بما يجب عليه من النفقة وغيرها أم لم يقم؛ فسبب الإرث هو قيام الزوجية.

وأمّا تقصير الزوج في النفقة الواجبة عليه لزوجته؛ فلا أثر له على حقّه في الإرث منها، لكنّه يأثم بذلك إن كان قادراً، ويحق للزوجة رفع أمره للقاضي ليلزمه بالإنفاق عليها بالمعروف أو الطلاق إذا أرادت المرأة.

وأمّا إذا رضيت المرأة بإسقاط بعض حقوقها من النفقة والقسم لزوجها حتى لا يطلقها؛ فلا حرج عليهما في ذلك.

جاء في تفسير ابن كثير -رحمه الله-: إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها، أو يعرض عنها، فلها أن تسقط حقها أو بعضه، من نفقة أو كسوة، أو مبيت، أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا} ثم قال {والصلح خير} أي: من الفراق. وقوله: {وأحضرت الأنفس الشح} أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق؛ ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها، وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. انتهى.

والله أعلم.