عنوان الفتوى : كيفية علاج رفض أهل الزوجة الإصلاح بين بنتهم وزوجها
أنا متزوج منذ عشر سنوات وعندي ولدان، وقد كنت أتواصل مع زميلات عن طريق الواتساب دون علم زوجتي، ثم قامت زوجتي بعمل ربط للحساب، وتجسست عليَّ وشاهدت كل تلك المحادثات، ثم أتى والدها وأخوها وأخذوها مع بناتي، وقد تبت إلى الله وندمت، ولي قرابة 40 يوماً وأنا أحاول أن أعتذر لهم، وأراجعها، ولكنهم رفضوا حتى أن أدخل بيتهم، ورفضوا الرد على أي طرف من أهلي لحل المشكلة، وحالياً طلبوا مني إما أن أمضي على وصولات أمانه بمبلغ 200000 أو أتنازل عن شقة الزوجية بيعاً وشراءً لزوجتي وبناتي، وأنا رافض، مع العلم أني لم أطلقها نهائياً، وكل ما حدث مشادة كلامية مع أبيها، وقلت له: حسبي الله ونعم الوكيل، لأنه قام بتهديدي ومعايرتي بِقِدَمِ شقتي، ولم يتناقش معي في مشكلتي لحلها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بتوبتك من محادثك زميلاتك في العمل، والواجب عليك الحذر من العودة لذلك في المستقبل؛ لأن محادثة المرأة الأجنبية لغير حاجة، وبلا مراعاة للضوابط الشرعية، باب للفتنة، ولذلك حذر منه العلماء كما هو مبين في الفتوى: 21582.
وإن كانت زوجتك قد تجسسست على هاتفك فقد أساءت بذلك؛ فالتجسس محرم، ولا يجوز المصير إليه إلا لغرض صحيح.، وانظر الفتوى: 30115.
ولا يحق لأهلها رفض إصلاح الحال بينك وبين زوجتك، ولا أن يشترطوا عليك مثل هذه الشروط، ولا يلزمك شيء منها. وإن أصروا على رفض رجوعها إليك فانتدب إليهم من لهم وجاهة عندهم من أقربائهم أو أصدقائهم، فإن تيسر إقناعهم فالحمد لله، وإلا فيمكنك أن ترفع الأمر إلى الجهة المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية.
وننبه إلى الحرص على حسن العشرة بين الأصهار؛ فقد امتن الله عز وجل على الناس بالمصاهرة حيث قال: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا {الفرقان: 54}، وجاءت السنة بالوصية بالاهتمام بها، ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما. وهو يشير بهذا إلى كون ماريا القبطية منهم، والتي هي أم ولده إبراهيم الذي توفي صغيرا.
والله أعلم.