عنوان الفتوى : الأصل عدم جواز التجسس على المسلمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أجيبوني جزاكم الله خيرا عن

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين، فإن اطلع منه على ريبة وجب عليه أن يسترها ويحذره من عقوبة الله عز وجل لقول الله تعالى:وَلا تَجَسَّسُوا [الحجرات:12].
ولهذا نص أهل العلم على أنه لا يجوز للمحتسب ولا غيره التجسس ولا هتك الأستار على الناس لتحصيل المحظورات من المخالفين، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أحمد.
ولكن إن وجدت أمارات تدل على وجود محظورات يخشى فوات استدراكها جاز للمحتسب حينئذ التجسس لتفادي ذلك وإلا فلا يجوز. قال في الموسوعة الفقهية: فإن غلب على الظن استتار قوم بها - يعني المحظورات - لأمارات دلت وآثار ظهرت فذلك على ضربين:
1- أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق به أن رجلاً خلا بامرأة ليزني بها أو رجل ليقتله فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذراً من فوات ما لا يستدرك.
2- ما خرج عن هذا الحد وقصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه.

وبهذا يعلم السائل أنه لا تجوز له مراقبة شخص ولا التجسس عليه بمجرد الشك ونحوه.
والله أعلم.