عنوان الفتوى : مسائل في طلاق الحائض، وتعليق طلاق الزوجة على شرط ورجعتها قبل حصوله
طلقت زوجتي مرتين، مرة كانت حائضا في يومها الثاني، أو الثالث فقلت لها: حينما تطهرين أنت طالق، ثم أرجعتها في نفس اليوم. ومرة تحريت أنها لم تكن حائضا، ولم أمسها في ذلك الطهر، فطلقتها، وانتهت عدتها، ولما هممت بالخروج من البيت، خفت على ضياع الأولاد، فرأيت وأهلي إرجاعها، وفعلت بعقد جديد مستوفيا أركانه، والثالثة هي تركت البيت، وذهبت إلى أهلها، وأصرت على الطلاق، بعدها بمدة خطبت فتاة أخرى، وعند الخطبة سألني الإمام هل طلقت ثلاثا، أجبت نعم، وكنت لم أطلقها الثالثة بعد، وكان في نفسي عزم على ذلك، وحينما أرجع إلى البلد الذي أقيم فيه، سأرسل لها كلمة الطلاق، ولما وصلت أرسلت لها كناية بأن حياتك انتهت معي! بعد مدة أخبرتني بأنها كانت حائضا، لم أجبها حينها. بعد مدة اتضح أن الفتاة التي خطبتها تعاني من فكر متطرف جدا، ووسواس، وغيرة مرضية غير طبيعية، ففسخت عقد الزواج، وعفوت عن المهر كله، تقربا لله، وشكراً؛ لأنني لم أتورط معها، وخصوصا وأن الأطفال تحت وصايتي، وحق الحضانة لي بعد خسارة زوجتي الأولى الحضانة، وحق رعاية الأطفال، وذلك بعد تحقيقات دامت سنة كاملة، انكسرت من القهر، والندم، ولكنها لم تصرح به.
هي تؤسفني جداً، لقد كنت عفيفا، ولله الحمد، وكانت أول امرأة أعرفها، وأتزوجها، وأنجب منها ذرية، لدي ولدان أجتهد في تحفيظهما القرآن الكريم، ولا يتكلمون إلا لغة بلد الإقامة، واللغة العربية الفصحى فقط من دون لهجة، هي معتنقة للإسلام، واختارتني لديني، وربما لأن لدي عمل جيد. ولكن للأسف كانت لديها صديقات فاسدات، وللأسف كلهن مسلمات بالفطرة، لكنهن متبرجات، وغير مؤدبات، يقضين كل الوقت في القيل، والقال، الغيبة، والنميمة، ولهن أزواج مسيؤون بين من يتاجر بالمخدرات، ومن هو بطال، ومن هو لا يصوم، ولا يصلي، ويشرب الخمور.
على العموم حرضوها، وأهلها دوما ضدي. هي لا تعلم حاليا ما أفكر فيه. أريدها أن تتوب أولا صادقة. شكراً لكم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أنّك تريد أن ترجع إلى مطلقتك، وتسأل عن حكم ذلك؛ لكن ليس بوسعنا أن نجيبك على سؤالك، ونجزم بجواز رجعتك إليها، أو عدم جوازه؛ فمثل هذه المسائل؛ لا تصلح فيها الفتوى عن بعد، ولكنها تعرض على المحاكم الشرعية، أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة في بلد السائل.
لكن الذي بوسعنا أن نبينه لك من حيث الحكم الشرعي عموما: ما يلي:
- من قال لزوجته الحائض: حينما تطهرين أنت طالق؛ فإنّها تطلق بأول طهرها من الحيض، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولو قال لحائض: إذا طهرت فأنت طالق. طلقت بأول الطهر. انتهى.
- من علّق طلاق زوجته على شرط، ثم راجعها قبل حصول الشرط؛ لم تصحّ الرجعة، قال الماوردي -رحمه الله- في الحاوي الكبير: ولو قال لها: كلما طلقتك فقد راجعتك، ثم طلقها لم تصح الرجعة؛ لتقدمها على موجبها من الطلاق. انتهى. وراجع الفتوى: 452233
- من أخبر غيره أنّه طلق زوجته، ولم يكن طلقها بعد؛ ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا أنّه إذا لم يكن قاصدا وقوع الطلاق لم يقع طلاقه -ديانة- وراجع الفتوى: 23014
- من تلفظ بكناية من كنايات الطلاق، أو كتبها، وأرسلها لزوجته، وقع طلاقه بها إذا نوى الطلاق، وأمّا إذا لم ينو الطلاق لم يقع، وانظر الفتوى: 315727.
- من طلق زوجته ثلاثا بانت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها؛ إلا إذا تزوجت زوجا غيره -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ثم يفارقها الزوج الجديد بطلاق، أو موت، وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.